• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: قطرة العين والأذن
  • رقم الفتوى: 1703
  • تاريخ الإضافة: 10 شعبان 1440
  • السؤال
    هل قطرة العين والأذن تفطر؟
  • الاجابة

    الصحيح أن القطرة في العين وفي الأذن لا تفطر. والله أعلم

    انظر للعين الفتوى رقم (1702)

    قال الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء (2/ 36): قال أصحابنا: في الحقنة والسعوط القضاء، وكذلك ما أقطر في أذنيه أو في إحليله فلا قضاء عليه، في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف: عليه القضاء، وذكر ابن المبارك عن أبي حنيفة في الإقطار في الإحليل القضاء.
    وقال الأوزاعي: في السعوط القضاء إذا وجد طعمه في حلقه، وإن كان صيامه في كفارة قضى ذلك اليوم ولم يستأنف، وإن صبت في أذنه دهناً أو غيره لم يفطر.
    وقال الليث: لا بأس أن يصب للصائم في أذنه. انتهى باختصار.

    وذكر النووي في المجموع (6/ 316) وجهان عند الشافعية إذا وصل من الأذن إلى الدماغ.

    وقال ابن باز:  الصحيح أن القطرة لا تفطر، وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم، حيث قال بعضهم: إنه إذا وصل طعمها إلى الحلق فإنها تفطر. والصحيح أنها لا تفطر مطلقاً؛ لأن العين ليست منفذاً، لكن لو قضى احتياطاً وخروجاً من الخلاف من استعملها، ووجد طعمها في الحلق؛ فلا بأس، وإلا فالصحيح أنها لا تفطر، سواء كانت في العين أم في الأذن. انتهى مجموع الفتاوى (15/ 263).

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم