• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: الأضحية
  • رقم الفتوى: 182
  • تاريخ الإضافة: 5 مٌحَرم 1440
  • السؤال
    أحسن الله إليكم، ما حكم الأضحية؟
  • الاجابة

    الصحيح من أقوال أهل العلم أن الأضحية مستحبة.

    صح ذلك عن جماعة من الصحابة، وهو قول الجمهور.

    لحديث: «إذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا». أخرجه مسلم

    فجعل الأضحية راجعة إلى إرادته، إذا أراد أن يضحي لزمه الامتناع، وإذا لم يرد فلا يلزمه. فهو بالخيار في الأضحية؛ ولو كانت واجبة لما جعلها عائدة إلى إرادته.

    والحديث الذي يستدل به من يقول بالوجوب: «من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا»؛ حديث ضعيف، أعله جمع من الحفاظ، من علماء العلل، كأحمد والترمذي والدارقطني، فلا يصح، قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر. ذكره ابن القيم في الفروسية. انتهى.

    ثم من حيث المعنى لا يدل على الوجوب بين ذلك ابن قدامة في المغني، والذهبي رحمهما الله في تنقيح التحقيق، وجعلاه كقول النبي صلى الله عليه وسلم «من أكل البصل والثوم فلا يقربن مسجدنا».

    وكذلك حديث: «يا أيها الناس، إن على كل أهل بيت، في كل عام، أضحية وعتيرة». أخرجه أبو داود، وهو ضعيف من جميع طرقه، وله شاهد فيه مبهمتان، ولا يتقوى بطرقه لشدة ضعفها، فهي لا تخلو من متروك، أو مجهول عين، أو مبهم، أو وهم.

    ضعفه الخطابي والبغوي وعبد الحق الإشبيلي وابن القطان الفاسي والألباني في قوله القديم، وغيرهم.
    ثم على التسليم بصحته؛ قال البيهقي في المعرفة: وهذا -إن صح- فالمراد به على طريق الاستحباب؛ فقد جمع بينها وبين العتيرة، والعتيرة غير واجبة بالإجماع. انتهى.

    لكن لا يحسن بمن وجد سعة أن يتركها.

    قال ابن قدامة في المغني:

    أكثر أهل العلم يرون الأضحية سنة مؤكدة غير واجبة.

    رُوِي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وبلال، وأبي مسعود البَدري - رضي الله عنهم -، وبه قال سويد بن غَفَلة، وسعيد بن المُسيَّب، وعلقمة، والأسود، وعطاء، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وابن المنذر.

    وقال ربيعة، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والليث، وأبو حنيفة: هي واجبة؛ لما روى أبو هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من كان له سَعَة، ولم يُضحِّ، فلا يَقربنَّ مُصلانا».

    وعن مِخنَف بن سليم، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يا أيها الناس، إن على كل أهل بيت، في كل عام، أضحاة وعَتيرة» .

    ولنا ما روى الدارقطني، بإسناده عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ثلاث كتبت علي، وهن لكم تطوع» . وفي رواية: «الوتر، والنحر، وركعتا الفجر».

    ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أراد أن يضحي، فدخل العشر، فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئاً». رواه مسلم.

    علقه على الإرادة، والواجب لا يعلق على الإرادة.

    ولأنها ذبيحة لم يجب تفريق لحمها، فلم تكن واجبة، كالعقيقة.

    فأما حديثهم؛ فقد ضعفه أصحاب الحديث، ثم نحمله على تأكيد الاستحباب، كما قال: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم». وقال «من أكل من هاتين الشجرتين، فلا يقربن مصلانا».

    وقد روي عن أحمد، في اليتيم: يُضحي عنه وليه إذا كان موسراً. وهذا على سبيل التوسعة في يوم العيد، لا على سبيل الإيجاب. انتهى.

    قلت: حديث ابن عباس الذي أخرجه الدارقطني واستدل به ابن قدامة على الاستحباب لا يصح، ضعفه أهل الحديث، راجع له البدر المنير لابن الملقن، وغيره مما ذكر يغني عنه. والله أعلم
     

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم