• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: صيام الست من شوال
  • رقم الفتوى: 1737
  • تاريخ الإضافة: 15 شعبان 1440
  • السؤال
    هل يشرع صيام الست من شوال ؟ نسمع من البعض يقول: لم يرد عن السلف هذا الصيام؟
  • الاجابة

    صيام ستة أيام من شهر شوال مستحب على الصحيح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم "من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر". أخرجه مسلم في صحيحه (1164) والحديث صحيح، وصح عن جمع من السلف القول باستحباب صيامه. والله أعلم 

    قال الترمذي في جامعه (759): وقد استحب قوم صيام ستة أيام من شوال بهذا الحديث.
    قال ابن المبارك: هو حسن هو مثل صيام ثلاثة أيام من كل شهر.
    قال ابن المبارك: ويروى في بعض الحديث ويلحق هذا الصيام برمضان، واختار ابن المبارك أن تكون ستة أيام في أول الشهر.
    وقد روي عن ابن المبارك أنه قال: إن صام ستة أيام من شوال متفرقاً فهو جائز.
    وأخرج عن الحسن البصري قال: كان إذا ذكر عنده صيام ستة أيام من شوال، فيقول: والله لقد رضي الله بصيام هذا الشهر عن السنة كلها. انتهى 

     وقال ابن رشد في بداية المجتهد (2/ 71): وأما الست من شوال، فإنه ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر» إلا أن مالكاً كره ذلك، إما مخافة أن يلحق الناس برمضان ما ليس في رمضان، وإما لأنه لعله لم يبلغه الحديث، أو لم يصح عنده وهو الأظهر. انتهى

    وأشار ابن عبد البر إلى صحة الحديث، وقال: لم يبلغ مالكاً حديث أبي أيوب على أنه حديث مدني، والإحاطة بعلم الخاصة لا سبيل إليه، والذي كرهه له مالك أمر قد بينه وأوضحه: وذلك خشية أن يضاف إلى فرض رمضان وأن يستبين ذلك إلى العامة، وكان - رحمه الله - متحفظاً كثير الاحتياط للدين.
    وأما صيام الستة الأيام من شوال على طلب الفضل وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان - رضي الله عنه - فإن مالكاً لا يكره ذلك إن شاء الله لأن الصوم جنة وفضله معلوم لمن رد طعامه وشرابه وشهوته لله تعالى، وهو عمل بر وخير، وقد قال الله عز وجل: {
    وافعلوا الخير} [الحج 77] ومالك لا يجهل شيئاً من هذا، ولم يكره من ذلك إلا ما خافه على أهل الجهالة والجفاء إذا استمر ذلك، وخشي أن يعدوه من فرائض الصيام مضافاً إلى رمضان، وما أظن مالكاً جهل الحديث - والله أعلم - لأنه حديث مدني انفرد به عمر بن ثابت، وقد قيل: إنه روى عنه مالك ولولا علمه به ما أنكره، وأظن الشيخ عمر بن ثابت لم يكن عنده ممن يعتمد عليه، وقد ترك مالك الاحتجاج ببعض ما رواه عن بعض شيوخه إذا لم يثق بحفظه ببعض ما رواه، وقد يمكن أن يكون جهل الحديث ولو علمه لقال به. والله أعلم. انتهى من الاستذكار (3/ 380).

    قال ابن قدامة في المغني (3/ 177): وجملة ذلك أن صوم ستة أيام من شوال مستحب عند كثير من أهل العلم. روي ذلك عن كعب الأحبار، والشعبي، وميمون بن مهران، وبه قال الشافعي، وكرهه مالك وقال: ما رأيت أحداً من أهل الفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وأن أهل العلم يكرهون ذلك، ويخافون بدعته، وأن يلحق برمضان ما ليس منه. انتهى 

    وبالقول باستحباب صيام الست من شوال قال الأئمة الأربعة المعاصرون ابن باز والألباني وابن عثيمين ومقبل الوادعي.

    وانظر التفصيل في رسالة أخينا الشيخ عبد القادر الجنيد: "تثبيت الصُّوَّام بذكر أسماء من نصَّ أو أشار إلى ثبوت حديث صيام السِّت من شوال".

     

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم