• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: الصيام المستحب كل شهر
  • رقم الفتوى: 1738
  • تاريخ الإضافة: 17 شعبان 1440
  • السؤال
    ما هي الأيام التي يستحب للعبد صيامها كل شهر ؟
  • الاجابة

    الاثنين والخميس؛ لما ثبت عنه ﷺ أنه كان يتحرى صوم يوم الاثنين والخميس كما في «سنن أبي داود» والترمذي وغيرهما([1])، وفي صحيح مسلم(1162) ما يدل على استحباب صوم الاثنين.

    قال النووي في المجموع(6/ 386): اتفق أصحابنا وغيرهم على استحباب صوم الاثنين والخميس. والله أعلم

    وثلاثة أيام من كل شهر ومنها الأيام البيض فقد أخرج مسلم في «صحيحه» من حديث أبي قتادة قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله»([2]) ، وقال ﷺ لعبد الله بن عمرو: «صم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك صيام الدهر»([3]) ، وأخرج الترمذي وغيره عن أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ: «يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام، فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة»([4])، فيستحب صيام هذه الأيام الثلاثة الواردة في حديث أبي ذر أكثر من غيرها إن صح الحديث، على كلٍّ من صام أي ثلاثة أيام من الشهر فقد حصل له الأجر أيضاً، لحديث ابن عمرو وغيره. 

    قال ابن قدامة في المغني (3/ 180): وجملة ذلك أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر مستحب، لا نعلم فيه خلافاً. انتهى

    وقال الطبري في تهذيب الآثار (2/ 863): فالاختيار لمن أراد صوم ثلاثة أيام من كل شهر، تصيير ذلك في الأيام التي اختارهن صلى الله عليه وسلم للأعرابي، وندبه إلى صومهن، وذلك صوم الأيام البيض، وله إن شاء- وإن كان ذلك الاختيار له- أن يجعلهن من غرة الهلال، وإن شاء أن يجعلهن الاثنين والخميس والخميس، وإن شاء أن يجعلهن من آخر الشهر، فذلك كله موسع عليه فيه، غير محظور عليه شيء منه. انتهى 

    أوصوم يوم وفطر يوم وهو أفضل التطوع من الصيام لحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال له: «صم أفضل الصوم صوم داود، صيام يوم وإفطار يوم»([5]) ، وفي رواية: «وهو أعدل الصيام»([6]) ، وفي رواية عند البخاري: «لا صوم فوق صوم داود »([7]) ، فهذه أكمل الصور في صيام التطوع ، والله أعلم.

    قال ابن عثيمين:  أي: أفضل صوم التطوع صوم يوم، وفطر يوم. وقال: ولكن هذا، أي: صوم يوم وفطر يوم، مشروط بما إذا لم يضيع ما أوجب الله عليه، فإن ضيع ما أوجب الله عليه كان هذا منهياً عنه؛ لأنه لا يمكن أن تضاع فريضة من أجل نافلة، فلو فرض أن هذا الرجل إذا صام يوماً وأفطر يوماً، تخلف عن الجماعة في المسجد، لأنه يتعب في آخر النهار، ولا يستطيع أن يصل إلى المسجد، فنقول له: لا تفعل؛ لأن إضاعة الواجب أعظم من إضاعة المستحب، فهذا مستحب لا تأثم بتركه فاتركه.
    كذلك لو انشغل بذلك عن مؤونة أهله، أي: انقطع عن البيع والشراء والعمل الذي يحتاجه لمؤونة أهله، فإننا نقول له: لا تفعل؛ لأن القيام بالواجب أهم من القيام بالتطوع، وكذلك لو أدى هذا الصيام إلى عدم القيام بواجب الوظيفة كان منهياً عنه. انتهى من الشرح الممتع (6/ 472- 474).


    ([1]) أخرجه أبو داود (2463)، والترمذي (745)، والنسائي (2366)

    ([2]) أخرجه مسلم (1162).

    ([3]) أخرجه البخاري (1976)، ومسلم (1159).

    ([4]) أخرجه أحمد (35/263)، والترمذي (761)، والنسائي (2423).

    ([5]) أخرجه البخاري (5052)، ومسلم (1159).

    ([6]) أخرجه البخاري (3418)، ومسلم (1159).

    ([7]) أخرجه البخاري (6277)، ومسلم (5063).

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم