• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: صيام شهر شعبان
  • رقم الفتوى: 1749
  • تاريخ الإضافة: 17 شعبان 1440
  • السؤال
    ما حكم صيام شهر شعبان ؟ وما حكم الصيام بعد نصفه ؟
  • الاجابة

    يستحب صيام شهر شعبان كله إلا قليلاً؛ لحديث عائشة رضي الله عنها، قالت: «وما رأيت رسول الله ﷺ استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياماً في شعبان»([1])، وفي رواية عند البخاري(1970): كان يصوم شعبان كله.

     وهذه تفسرها رواية مسلم(1156): كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلاً.

     وأما حديث: «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا»([2]) ، فهو حديث ضعيف أعلّه غير واحد من أهل العلم، وحكم عليه أبو زرعة الرازي([3]) ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل بالنكارة، وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث به عمداً([4]) .

    فهذا يدل على أنهم كانوا يستنكرون هذا الحديث ولا يقبلونه؛ لأنه مخالف لأحاديث أقوى منه وأصح في جواز الصيام بعد النصف من شعبان، ويخالفه أن النبي ﷺ كان يصوم شعبان إلا قليلاً كما قالت عائشة رضي الله عنها كما تقدم . والله أعلم

    قال ابن رجب في لطائف المعارف (ص 136) في حديث "إذا انتصف شعبان..": "قال الطحاوي: هو منسوخ. وحكى الإجماع على ترك العمل به، وأكثر العلماء على أنه لا يعمل به. وقد أخذ آخرون منهم الشافعي وأصحابه ونهوا عن ابتداء التطوع بالصيام بعد نصف شعبان لمن ليس له عادة، ووافقهم بعض المتأخرين من أصحابنا، ثم اختلفوا في علة النهي، فمنهم من قال: خشية أن يزاد في شهر رمضان ما ليس منه، وهذا بعيد جداً فيما بعد النصف، وإنما يحتمل هذا في التقديم بيوم أو يومين، ومنهم من قال: النهي للتقوي على صيام رمضان شفقة أن يضعفه ذلك عن صيام رمضان، وروي ذلك عن وكيع، ويرد هذا صيام النبي صلى الله عليه وسلم شعبان كله أو أكثره ووصله برمضان هذا كله بالصيام بعد نصف شعبان. انتهى والله أعلم 


    ([1]) أخرجه مسلم (1156).

    ([2]) أخرجه أحمد (9707)، وأبو داود (2337)، والترمذي (738).

    ([3]) الضعفاء لأبي زرعة (2/ 388).

    ([4]) قال أبو داود في سننه (2337): وكان عبد الرحمن لا يحدث به، قلت لأحمد: لم؟ قال؛ لأنه كان عنده: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان برمضان، وقال: عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه.
    قال أبو داود: وليس هذا عندي خلافه، ولم يجئ به غير العلاء عن أبيه. انتهى

    وقال البيهقي في سننه (4/ 353) و في معرفة السنن (8595): قال أبو داود: وقال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكر، قال: وكان عبد الرحمن لا يحدث به. انتهى

    وقال ابن عبد الهادي في المحرر (646): وقال أحمد: هو حديث منكر، وكان ابن مهدي لا يحدث به. قال: والعلاء ثقة لا ينكر من حديثه إلا هذا. انتهى وانظر المجموع للنووي (6/ 399).

    وقال الحافظ ابن رجب فى لطائف المعارف (ص 135):  واختلف العلماء في صحة هذا الحديث ثم في العمل به: فأما تصحيحه فصححه غير واحد منهم الترمذى، وابن حبان، والحاكم، والطحاوى، وابن عبد البر، وتكلم فيه من هو أكبر من هؤلاء وأعلم، وقالوا: هو حديث منكر، منهم: عبدالرحمن بن مهدى، والإمام أحمد، وأبو زرعة الرازى، والأثرم ، وقال الإمام أحمد: "لم يرو العلاء حديثاً أنكر منه، ورده بحديث: لاتقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين؛ فإن مفهومه جواز التقدم بأكثر من يومين، وقال الأثرم: " الأحاديث كلها تخالفه". يشير إلى أحاديث صيام النبي صلى الله عليه وسلم شعبان كله، ووصله برمضان، ونهيه عن التقدم على رمضان بيومين، فصار الحديث شاذاً، مخالفاً للأحاديث الصحيحة، وقال الطحاوى: منسوخ، وحكى الإجماع على ترك العمل به، وأكثر العلماء على أنه لا يعمل به ". انتهى

    وقال الحافظ ابن حجر العسقلانى في تهذيب التهذيب (8/ 178): " قال أبو داود: سهيل أعلى عندنا من العلاء، أنكروا على العلاء صيام شعبان، يعنى: حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا".

    وقال المناوي فى فيض القدير (494): " وقال الترمذي: حسن صحيح، وتبعه المؤلف فرمز لحسنه، وتعقبه مغلطاي؛ لقول أحمد: هو غير محفوظ، وفي سنن البيهقي عن أبي داود عن أحمد: منكر. وقال ابن حجر: وكان ابن مهدي يتوقاه ".

    وقال السخاوي في الأجوبة المرضية (1/ 37): وقال أبو عوانة: قال جعفر الطيالسي: قال يحيى بن معين: هذا حديث منكر. انتهى. 

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم