• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: صيام يوم الجمعة
  • رقم الفتوى: 1768
  • تاريخ الإضافة: 19 شعبان 1440
  • السؤال
    ما حكم صيام يوم الجمعة ؟
  • الاجابة

    لا يجوز أن تصوم يوم الجمعة وحده؛ إلاّ إذا كان في صوم كان يصومه أحدنا، أي؛ إلا إذا كان معتاداً على صيام معين كمن اعتاد أن يصوم يوماً ويفطر يوماً، فجاء من هذه الأيام التي اعتاد صيامها يوم جمعة، فيجوز له أن يصومه ، أو جاء يوم عرفة في يوم جمعة فيجوز له أن يصومه من غير أن يصوم معه يوماً قبله أو يوماً بعده؛ لأنه اعتاد هذا الصيام ولم يتعمد تخصيص يوم الجمعة بصيام، ولك أن تصوم يوم الجمعة مع الخميس أو السبت. 

    فالخلاصة: إذا لم تكن معتاداً على صيام معين فلا يجوز صيام يوم الجمعة إلا إذا صمت معه الخميس أو السبت.

    وإذا كنت معتاداً على صيام يوم معين كعرفة أو عاشوراء، وجاء يوم جمعة فلا بأس أن تصوم يوم الجمعة وحده؛ لأنك لم تصمه؛ لأنه يوم الجمعة، بل لأنه يوم عرفة أو عاشوراء ..إلخ . والله أعلم 

    لحديث جابر في «الصحيحين» أن النبي ﷺ نهى عن صوم يوم الجمعة([1]). 

    وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام؛ إلاّ أن يكون في صوم يصومه أحدكم»([2]) .

    وجواز صيامه مع يوم الخميس أو مع يوم السبت، لحديث أبي هريرة في «الصحيحين» أن النبي ﷺ قال: «لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلّا يوماً قبله أو بعده»([3]). وفي حديث جويرية بنت الحارث أن النبي ﷺ دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: «أصمت أمس؟» - الخميس - قالت: لا، قال: «تريدين أن تصومي غداً؟» - السبت -، قالت: لا، قال: «فأفطري»([4]).

    قال الترمذي (743): والعمل على هذا عند أهل العلم: يكرهون للرجل أن يختص يوم الجمعة بصيام، لا يصوم قبله ولا بعده، وبه يقول أحمد، وإسحاق. انتهى

    وقال ابن المنذر في الإشراف(3/ 153- 154): وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن صوم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو بعده. واختلفوا في صوم يوم الجمعة، فنهت فرقة عن صومه إلا أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده، هذا قول أبي هريرة، والزهري، وأحمد، وإسحاق.

    ورخص فيه مالك.

    وقال الشافعي: لا يتبين لي أن أنهى عن صوم يوم الجمعة إلا على الاختيار. انتهى والله أعلم

    وقال ابن قدامة في المغني (3/ 170): فصل: ويكره إفراد يوم الجمعة بالصوم، إلا أن يوافق ذلك صوماً كان يصومه، مثل من يصوم يوماً ويفطر يوماً فيوافق صومه يوم الجمعة، ومن عادته صوم أول يوم من الشهر، أو آخره، أو يوم نصفه، ونحو ذلك. نص عليه أحمد، في رواية الأثرم. قال: قيل لأبي عبد الله: صيام يوم الجمعة؟ فذكر حديث النهي أن يفرد، ثم قال: إلا أن يكون في صيام كان يصومه، وأما أن يفرد فلا. قال: قلت: رجل كان يصوم يوماً ويفطر يوماً، فوقع فطره يوم الخميس، وصومه يوم الجمعة، وفطره يوم السبت، فصام الجمعة مفرداً؟ فقال: هذا الآن لم يتعمد صومه خاصة، إنما كره أن يتعمد الجمعة.
    وقال أبو حنيفة، ومالك: لا يكره إفراد الجمعة؛ لأنه يوم، فأشبه سائر الأيام.

    ولنا ما روى أبو هريرة، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا يصومن أحدكم يوم الجمعة،إلا يوما قبله أو بعده» . وقال محمد بن عباد: سألت جابرا، «أنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم.» متفق عليهما.
    وعن جويرية بنت الحارث، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها يوم الجمعة، وهي صائمة، فقال: «أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري» . رواه البخاري.

    وفيه أحاديث سوى هذه، وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحق أن تتبع.
    وهذا الحديث يدل على أن المكروه إفراده؛ لأن نهيه معلل بكونها لم تصم أمس ولا غداً. انتهى 


    ([1]) أخرجه البخاري (1984)، ومسلم (1143).

    ([2]) أخرجه مسلم (1144).

    ([3]) أخرجه البخاري (1985)، ومسلم (1144).

    ([4]) أخرجه البخاري (1986).

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم