• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: صيام العيدين
  • رقم الفتوى: 1770
  • تاريخ الإضافة: 19 شعبان 1440
  • السؤال
    هل يجوز صيام العيدين ؟
  • الاجابة

    يحرم صيام العيدين؛ لحديث أبي سعيد في «الصحيحين»: «أنّ رسول الله ﷺ نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر» ([1])، والمقصود اليوم الأول فقط من الفطر والأضحى، يوم الفطر ويوم النحر، فهذان العيدان فقط، وليس بعدهما عيد.

    قال ابن حزم في مراتب الإجماع (ص 40): وأجمعوا أن صيام يوم الفطر ويوم النحر لا يجوز. انتهى 

    وقال ابن قدامة في المغني (3/ 169): مسألة: قال: "ولا يصام يوما العيدين، ولا أيام التشريق، لا عن فرض، ولا عن تطوع. فإن قصد لصيامها كان عاصياً، ولم يجزئه عن الفرض".

     أجمع أهل العلم على أن صوم يومي العيدين منهي عنه، محرم في التطوع والنذر المطلق والقضاء والكفارة.

    وذلك لما روى أبو عبيد مولى ابن أزهر، قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب، فجاء فصلى، ثم انصرف، فخطب الناس، فقال: إن هذين يومين نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم .

    وعن أبي هريرة، «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صيام يومين؛ يوم فطر، ويوم أضحى» .
    وعن أبي سعيد مثله. متفق عليهما.

    والنهي يقتضي فساد المنهي عنه وتحريمه.

    وأما صومهما عن النذر المعين ففيه خلاف. نذكره بعد إن شاء الله تعالى. انتهى

    ويحرم صيام أيام التشريق، وهي الأيام الثلاثة التي بعد يوم النحر، انظر الفتوى رقم (1771). والله أعلم .


    ([1]) أخرجه البخاري (1995)، ومسلم (1138).

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم