• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: صيام أيام التشريق
  • رقم الفتوى: 1771
  • تاريخ الإضافة: 19 شعبان 1440
  • السؤال
    هل يشرع صيام أيام التشريق ؟
  • الاجابة

     أيام التشريق هي: اليوم الثاني والثالث والرابع، التي تأتي بعد عيد الأضحى، يوم النحر، وصومها محرم؛ وذلك لنهيه ﷺ عن هذا الصيام بقوله ﷺ: «أيام التشريق أيام أكل وشرب»([1]).

     وفي «صحيح البخاري» عن عائشة وابن عمر قالا:« لم يُرخّص في أيامِ التشريق أن يُصَمْنَ إلا لمن لم يجد الهدي »([2]).

     فلا يجوز أن يُصام في هذه الأيام ، إلا لمن كان متمتعاً في الحج ولم يجد الهدي. والله أعلم .

    قال ابن قدامة في المغني (3/ 170): وجملة ذلك أن أيام التشريق منهي عن صيامها أيضاً؛ لما روى نبيشة الهذلي، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أيام التشريق أيام أكل وشرب، وذكر لله عز وجل». متفق عليه
    وروي عن عبد الله بن حذافة قال: «بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيام منى أنادي: أيها الناس، إنها أيام أكل وشرب وبعال» .

    إلا أنه من رواية الواقدي، وهو ضعيف. وعن عمرو بن العاص، أنه قال: هذه الأيام التي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر بإفطارها، وينهى عن صيامها. قال مالك: وهي أيام التشريق. رواه أبو داود.

    ولا يحل صيامها تطوعاً، في قول أكثر أهل العلم.

    وعن ابن الزبير أنه كان يصومها. وروي نحو ذلك عن ابن عمر والأسود بن يزيد، وعن أبي طلحة أنه كان لا يفطر إلا يومي العيدين.

    والظاهر أن هؤلاء لم يبلغهم نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيامها، ولو بلغهم لم يعدوه إلى غيره.
    وقد روى أبو مرة مولى أم هانئ، أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو بن العاص، فقرب إليهما طعاماً، فقال: كل، فقال: إني صائم. فقال عمرو: كل، فهذه الأيام التي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر بإفطارها، وينهى عن صيامها.

    والظاهر أن عبد الله بن عمرو أفطر لما بلغه نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

    وأما صومها للفرض، ففيه روايتان: إحداهما: لا يجوز؛ لأنه منهي عن صومها، فأشبهت يومي العيد. والثانية: يصح صومها للفرض؛ لما روي عن ابن عمرو، وعائشة، أنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي أي: المتمتع إذا عدم الهدي، وهو حديث صحيح، رواه البخاري ويقاس عليه كل مفروض. انتهى 

    وانظر لصيام العيدين الفتوى رقم (1770).


    ([1]) أخرجه البخاري (1997).

    ([2]) أخرجه مسلم (1141).

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم