• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: صيام آخر يومين في شعبان
  • رقم الفتوى: 1772
  • تاريخ الإضافة: 19 شعبان 1440
  • السؤال
    ما حكم صيام آخر يوم من شعبان احتياطاً خشية أن يكون من رمضان ؟
  • الاجابة

    يَحرم استقبال رمضان بيوم أو يومين احتياطاً لرمضان، فيَحرم أن نصوم يوم 29 و 30 من شعبان قبل أن يثبت هلال رمضان، فيدخل في ذلك اليوم الذي يُشك فيه أهو من رمضان أم من شعبان منهي عن صيامه؛ لقول النبي ﷺ: «لا تقدّموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صوماً، فليصمه»([1]).

    يعني إذا جاء اليوم الأخير من شعبان - الذي يُشك أهو من شعبان أم من رمضان - وكذلك الذي قبله، إذا جاء في يوم اعتدت أن تصوم في مثله، كأن يأتي يوم الإثنين وأنت عادة تصوم الإثنين؛ فلك أن تصومه، أمّا أن تتقصد أن تصومه احتياطاً لرمضان أي خشية أن يكون من رمضان؛ فلا يجوز، لما قاله عمَّار بن ياسر رضي الله عنه: «من صام اليوم الذي يُشك فيه فقد عصى أبا القاسم ﷺ»([2])، والله أعلم.

    قال الترمذي بعد إخراجه لحديث عمار (686):  والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم من التابعين، وبه يقول سفيان الثوري، ومالك بن أنس، وعبد الله بن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه، ورأى أكثرهم إن صامه فكان من شهر رمضان أن يقضي يوماً مكانه. انتهى

    وقال (684): والعمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول شهر رمضان لمعنى رمضان، وإن كان رجل يصوم صوماً فوافق صيامه ذلك فلا بأس به عندهم. انتهى

    وقال ابن المنذر في الإشراف (3/ 117): باب صوم يوم الشك على أنه من رمضان، وإذا أصبح يوم الشك، ثم علم بالهلال أول النهار أو آخره أجزأه في قول الشافعي، والأوزاعي، وأصحاب الرأي، إذا نواه من الليل، ووافق أنه من شهر رمضان، وروي ذلك عن عطاء، وعمر بن عبد العزيز، والحسن.

    وقال حماد بن أبي سليمان، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح: لا يجزيه ذلك، وعليه الإعادة.
    وقال الشافعي: لا يجزيه. وقد قال مرة: يجزيه.
    وقول مالك صحيح. انتهى

    وقال (3/ 111): باب صوم يوم الشك على أنه تطوع
    واختلفوا في صوم يوم الشك على أنه تطوع.
    فكرهت فرقة ذلك، كان ابن عباس، يأمر بفصل بينهما وبه قال أبو هريرة.
    وقال عكرمة: من صام هذا اليوم يريد يوم الشك فقد عصى الله ورسوله.
    ورخصت طائفة: في صومه تطوعاً، حكى مالك هذا القول عن أهل العلم، وبه قال الأوزاعي، والليث بن سعد، ومحمد بن مسلمة، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

    قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتعجل شهر رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوماً، فيأتي ذلك على صومه. انتهى 


    ([1]) أخرجه البخاري (1914)، ومسلم (1082).

    ([2]) أخرجه أبو داود (2334)، والترمذي (686)، والبخاري تعليقاً.

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم