الخروج من المعتَكف لغير حاجة مبطل للاعتكاف؛ لأن الخروج يُفوِّتُ المُكْثَ، والمكث في المُعتَكَفِ ركن من أركان الاعتكاف، انظر الفتوى رقم (1787)، فالخروج لغير حاجة مبطل للاعتكاف.
وأما الخروج لحاجة كقضاء حاجته مثلاً، أو الإتيان بطعام أو شراب أو نحو ذلك من الأشياء التي لا بد له منها، أو الخروج لصلاة الجمعة، فهذا جائز لا حرج فيه، قالت عائشة رضي الله عنها: « كان رسول الله ﷺ لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفاً »([1]) ، وفي رواية: « إلا لحاجة الإنسان» ، والله أعلم.
([1]) أخرجه البخاري (2029)، ومسلم (297).
جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2025 موقع معهد الدين القيم