• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: خروج المعتكف من معتكفه
  • رقم الفتوى: 1789
  • تاريخ الإضافة: 20 شعبان 1440
  • السؤال
    هل يجوز للمعتكِف أن يخرج من المسجد الذي اعتكف فيه؟
  • الاجابة

    الخروج من المعتَكف لغير حاجة مبطل للاعتكاف؛ لأن الخروج يُفوِّتُ المُكْثَ، والمكث في المُعتَكَفِ ركن من أركان الاعتكاف، انظر الفتوى رقم (1787)، فالخروج لغير حاجة مبطل للاعتكاف.

     وأما الخروج لحاجة كقضاء حاجته مثلاً، أو الإتيان بطعام أو شراب أو نحو ذلك من الأشياء التي لا بد له منها، أو الخروج لصلاة الجمعة، فهذا جائز لا حرج فيه، قالت عائشة رضي الله عنها: « كان رسول الله ﷺ لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفاً »([1]) ، وفي رواية: « إلا لحاجة الإنسان» ، والله أعلم.

    قال ابن قدامة في المغني (3/ 192): مسألة: قال: "ولا يخرج منه إلا لحاجة الإنسان، أو صلاة الجمعة"، وجملة ذلك أن المعتَكِف ليس له الخروج من مُعتَكَفه، إلا لما لا بد له منه، قالت عائشة - رضي الله عنها -: السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لما لا بد له منه. رواه أبو داود. وقالت أيضاً: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان» . متفق عليه.
    ولا خلاف في أن له الخروج لما لا بد له منه. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن للمعتكف أن يخرج من معتكفه للغائط والبول. ولأن هذا مما لا بد منه، ولا يمكن فعله في المسجد، فلو بطل الاعتكاف بخروجه إليه، لم يصح لأحد الاعتكاف، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعتكف، وقد علمنا أنه كان يخرج لقضاء حاجته، والمراد بحاجة الإنسان البول والغائط، كنى بذلك عنهما؛ لأن كل إنسان يحتاج إلى فعلهما، وفي معناه الحاجة إلى المأكول والمشروب، إذا لم يكن له من يأتيه به، فله الخروج إليه إذا احتاج إليه، وإن بغته القيء، فله أن يخرج ليتقيأ خارج المسجد، وكل ما لا بد له منه، ولا يمكن فعله في المسجد، فله الخروج إليه، ولا يفسد اعتكافه وهو عليه، ما لم يطل. وكذلك له الخروج إلى ما أوجبه الله تعالى عليه، مثل من يعتكف في مسجد لا جمعة فيه، فيحتاج إلى خروجه ليصلي الجمعة، ويلزمه السعي إليها، فله الخروج إليها، ولا يبطل اعتكافه. وبهذا قال أبو حنيفة. انتهى المراد منه. والله أعلم 

    ([1]) أخرجه البخاري (2029)، ومسلم (297).

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم