• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: إلى إدارة المعهد
  • رقم الفتوى: 1810
  • تاريخ الإضافة: 24 شعبان 1440
  • السؤال
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من فضكم هل يجوز للصائم استعمال الفرشاة والمعجون؟ وجزاكم الله خيراً
  • الاجابة

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد

    فلا مانع من استعمال الصائم للفرشاة والمعجون، مادام لا يدخل جوفه شيء منها فلا يفطر. 

    سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : ما حكم استعمال معجون الأسنان للصائم ؟
    فقال: " تنظيف الأسنان بالمعجون لا يفطر به الصائم كالسواك، وعليه التحرز من ذهاب شيء منه إلى جوفه، فإن غلبه شيء من ذلك بدون قصد فلا قضاء عليه " انتهى مجموع الفتاوى (15/ 62). والله أعلم

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم