• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: حكم الصلاة وحكم منكرها
  • رقم الفتوى: 1803
  • تاريخ الإضافة: 25 شعبان 1440
  • السؤال
    ما هو حكم الصلاة؟ وما هو حكم منكرها ؟
  • الاجابة

    الصلاة واجبة حكمها معلوم لا يخفى على أحد، ومن أنكر وجوبها كفر، وهي ثاني ركن من أركان الإسلام، قال النبي ﷺ: « بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت وصيام رمضان » وفي رواية: « وصيام رمضان والحج». متفق عليه([1]).

    ودليل الصلوات الخمس من السنة حديث طلحة بن عبيد الله، قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله ﷺ: « خمس صلوات في اليوم والليلة » قال: هل عليّ غيرها؟ قال ﷺ: « لا إلا أن تطَّوّع » متفق عليه([3])، والله أعلم.

    قال ابن حزم في المحلى (2/ 4): «لا خلاف من أحد من الأمة أن الصلوات الخمس فرض، ومن خالف ذلك كفر»([2]).

    وقال ابن قدامة في المغني (1/ 267): وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع؛ أما الكتاب فقول الله تعالى {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة} [البينة: 5]

    وأما السنة فما روى ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «بني الإسلام على خمس؛ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا» . متفق عليه

    مع آي وأخبار كثيرة، نذكر بعضها في غير هذا الموضع، إن شاء الله تعالى.

    وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على وجوب خمس صلوات في اليوم والليلة. انتهى

    وقال (2/ 329): تارك الصلاة لا يخلو؛ إما أن يكون جاحداً لوجوبها، أو غير جاحد، فإن كان جاحداً لوجوبها نظر فيه، فإن كان جاهلاً به، وهو ممن يجهل ذلك، كالحديث الإسلام، والناشئ ببادية، عرف وجوبها، وعلم ذلك، ولم يحكم بكفره؛ لأنه معذور.
    وإن لم يكن ممن يجهل ذلك، كالناشئ من المسلمين في الأمصار والقرى، لم يعذر، ولم يقبل منه ادعاء الجهل، وحكم بكفره؛ لأن أدلة الوجوب ظاهرة في الكتاب والسنة، والمسلمون يفعلونها على الدوام، فلا يخفى وجوبها على من هذا حاله، فلا يجحدها إلا تكذيباً لله تعالى ولرسوله وإجماع الأمة، وهذا يصير مرتداً عن الإسلام، وحكمه حكم سائر المرتدين، في الاستتابة والقتل، ولا أعلم في هذا خلافاً.

    وإن تركها لمرض، أو عجز عن أركانها وشروطها، قيل له: إن ذلك لا يسقط الصلاة، وإنه يجب عليه أن يصلي على حسب طاقته...انتهى 


    ([1]) أخرجه البخاري (8)، ومسلم (86) عن ابن عمر رضي الله عنه.

    ([2]) وانظر مراتب الإجماع (ص 24).

    ([3]) أخرجه البخاري (46)، ومسلم (11) عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه.

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم