الصلاة لها وقت محدد من الشارع، ودخول وقتها، وفعلها في وقتها المحدد لها شرعاً؛ شرط من شروط صحّة الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا في وقتها المحدد شرعاً لها.
قال الله تبارك وتعالى: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً}، أي مفروضة في أوقات محددة تؤدى فيها من غير تقديم ولا تأخير.
وصلى جبريل بالنبي ﷺ في أوائل الأوقات وفي أواخرها، ثم قال للنبي ﷺ: «هذا وقت الأنبياء من قَبْلِك، والوقت فيما بين هذين الوقتين». أخرجه الترمذي([1]).
قال ابن رشد في «بداية المجتهد» (1/ 138): «اتفق المسلمون على أن للصلوات الخمس أوقاتاً خمساً، هي شرط في صحة الصلاة، وأن منها أوقات فضيلة، وأوقات توسعة، واختلفوا في حدود أوقات التوسعة، والفضيلة».
وقال ابن قدامة في المغني (1/ 269): أجمع المسلمون على أن الصلوات الخمس مؤقتة بمواقيت معلومة محدودة، وقد ورد في ذلك أحاديث صحاح جياد نذكر أكثرها في مواضعها، إن شاء الله تعالى. انتهى والله أعلم
([1]) أخرجه أحمد (5/202)، وأبو داود (393)، والترمذي (149) عن ابن عباس رضي الله عنهما .
جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2025 موقع معهد الدين القيم