لا يجوز، وفاعله لغير عذر آثم ، قال الله تبارك وتعالى: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً}، أي مفروضة في أوقات محددة تؤدى فيها من غير تقديم ولا تأخير.
وصلى جبريل بالنبي ﷺ في أوائل الأوقات وفي أواخرها، ثم قال للنبي ﷺ: «هذا وقت الأنبياء من قَبْلِك، والوقت فيما بين هذين الوقتين». أخرجه الترمذي([1])، فلا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها لغير عذر والله أعلم.
وانظر الفتوى رقم (1816).
([1]) أخرجه أحمد (5/202)، وأبو داود (393)، والترمذي (149) عن ابن عباس .
جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2025 موقع معهد الدين القيم