• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: حكم صلاة العصر بعد اصفرار الشمس
  • رقم الفتوى: 1854
  • تاريخ الإضافة: 28 شعبان 1440
  • السؤال
    رجل يصلي صلاة العصر بعد اصفرار الشمس، أو قبل غروب الشمس بقليل، فهل تصح صلاته وتجزئه ؟
  • الاجابة

    نعم تجزئه، وصلاته صحيحة؛ لقول النبي ﷺ: « من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس؛ فقد أدرك العصر». متفق عليه([1]). 

    ولكنه فعل فعلاً محرماً منهياً عنه؛ لقول النبي ﷺ: «ألا أخبركم بصلاة المنافقين، يدع العصر حتى إذا كان بين قرني الشيطان - أو على قرن الشيطان - قام فنقرهن كنقرات الديك لا يذكر الله فيهن إلا قليلاً»([2]).

    فينبغي عليه أن يصليها قبل اصفرار الشمس؛ لحديث عبد الله بن عمرو، قال: قال ﷺ: «ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس»([3]). هذا وقت الاختيار لغير أصحاب الأعذار، انظر الفتوى رقم (1853).

    وبعد ذلك إلى الغروب وقت ضرورة، أي من اضطر إلى تأخيرها إلى ذلك الوقت جاز له تأخيرها، كالحائض تطهر، والمجروح يشق عليه أن يصلي قبل الاصفرار، وهكذا.

    ومن أخّرها عمداً، فقال بعضهم: يأثم.

    وقال البعض الآخر: لا يأثم، ولكنه فعلٌ مكروهٌ.

    والظاهر أن القول بالإثم هو الصواب، للحديث المتقدم في صلاة المنافق. والله أعلم 

    قال ابن قدامة في المغني (1/ 273): فصل: ولا يجوز تأخير العصر عن وقت الاختيار لغير عذر؛ لما تقدم من الأخبار، وروى مسلم وأبو داود بإسنادهما، عن أنس بن مالك، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، يجلس أحدهم، حتى إذا اصفرت الشمس، فكانت بين قرني شيطان، أو على قرني شيطان، قام، فنقر أربعاً، لا يذكر الله فيها إلا قليلاً» ولو أبيح تأخيرها لما ذمه عليه، وجعله علامة النفاق. انتهى

    وقال (1/ 273): وجملة ذلك أن من أخر الصلاة ثم أدرك منها ركعة قبل غروب الشمس، فهو مدرك لها، ومؤد لها في وقتها، سواء أخرها لعذر أو لغير عذر، إلا أنه إنما يباح تأخيرها لعذر وضرورة، كحائض تطهر، أو كافر يسلم، أو صبي يبلغ، أو مجنون يفيق، أو نائم يستيقظ، أو مريض يبرأ، وهذا معنى قوله: " مع الضرورة ".

    فأما إدراكها بإدراك ركعة منها، فيستوي فيه المعذور وغيره، وكذلك سائر الصلوات يدركها بإدراك ركعة منها في وقتها؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» متفق عليه، وفي رواية: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» متفق عليه. ولا أعلم في هذا خلافاً. انتهى


    ([1]) أخرجه البخاري (579)، ومسلم (608) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

    ([2]) أخرجه مسلم (622) عن أنس رضي الله عنه.

    ([3]) أخرجه مسلم (612) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه .

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم