• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: المسح على الخف المخلوع وقد مُسح عليه قبل
  • رقم الفتوى: 1841
  • تاريخ الإضافة: 29 شعبان 1440
  • السؤال
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أثابكم الله رجل لبس خفه متطهراً ومسح عليه، ثم خلعه وأعاده ولا زال متوضئاً ولم تنته مدة المسح بعد، فهل يجوز له الاستمرار بالمسح أم لا بد من خلع الخف وإعادة الوضوء؟
  • الاجابة

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    إذا انتقض وضوءه فلابد من خلع الخف وإعادة الوضوء، لا يمسح عليه بعد خلعه، وإن لبسه على وضوء، بما أن الوضوء السابق للخلع لم يكن فيه غسل القدمين. والله أعلم

    سُئل ابن عثيمين رحمه الله: إذا نزع الإنسان الشراب وهو على وضوء ثم أعاداها قبل أن ينتقض وضوءه، فهل يجوز له المسح عليها؟
    فأجاب بقوله: إذا نزع الشراب ثم أعادها وهو على وضوئه فلا يخلو من حالين:
    الأولى: أن يكون هذا الوضوء هو الأول، أي إنه لم ينتقض وضوءه بعد لبسه؛ فلا حرج عليه أن يعيدها ويمسح عليها إذا توضأ.
    الثانية: إذا كان هذا الوضوء وضوءاً مسح فيه على شرابه، فإنه لا يجوز له إذا خلعها أن يلبسها ويمسح عليها؛ لأنه لا بد أن يكون لبسهما على طهارة بالماء، وهذه طهارة بالمسح، هذا ما يعلم من كلام أهل العلم، ولكن إن كان أحد قال بأنه إذا أعادها على طهارة ولو طهارة المسح، له أن يمسح ما دامت المدة باقية، فإن هذا قول قوي، ولكنني لم أعلم أن أحداً قال به، فالذي يمنعني من القول به هو أنني لم أطَّلع على أحد قال به، فإن كان قال به أحد من أهل العلم فهو الصواب عندي؛ لأن طهارة المسح طهارة كاملة، فينبغي أن يُقال إنه إذا كان يمسح على ما لبسه على طهارة غسل، فليمسح على ما لبسه على طهارة مسح، لكنني ما رأيت أحداً قال بهذا. والعلم عند الله. انتهى من مجموع الفتاوى (11/ 178). والله أعلم 

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم