• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: وقت المغرب
  • رقم الفتوى: 1873
  • تاريخ الإضافة: 29 شعبان 1440
  • السؤال
    ما هو أول وقت المغرب وآخر وقته ؟
  • الاجابة

     يبدأ وقت المغرب بمغيب الشمس، أي باختفاء قرص الشمس، وهذا محل إجماع([1])، والأحاديث تدلّ عليه.

    وأما آخره فسقوط الشفق، أي غياب الحمرة التي في السماء، دليله حديث عبد الله بن عمرو، قال ﷺ: «ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق »([2]).

    والصحيح من أقوال أهل العلم أن الشفق هو الحمرة وليس البياض، صحّ عن ابن عمر وغيره من الصحابة أنه قال: الشفق الحمرة، وهو أعلم بذلك([3])، وجاء في الحديث عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «أعتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعشاء حتى ناداه عمر بالصلاة: نام النساء والصبيان. فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما ينتظرها أحد غيركم قال: ولا يصلي يومئذ إلا بالمدينة وكان يصلون فيما بين أن يغيب الشفق الأول إلى ثلث الليل» رواه البخاري والشفق الأول هو الحمرة. وانظر الفتوى رقم (1874)والله أعلم .

    قال ابن المنذر في الأوسط (3/ 25): وأجمع أهل العلم على أن صلاة المغرب تجب إذا غربت الشمس.
    واختلفوا في آخر وقت المغرب، فقالت طائفة: لا وقت للمغرب إلا وقتاً واحداً. كذلك قال مالك؛ قال: ما سمعت لها إلا وقتاً واحداً إذا غابت الشمس. وبه قال الأوزاعي، والشافعي.

    وقال: وقالت طائفة: وقت المغرب إلى أن تغيب الشفق. هذا قول سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
    قال أبو بكر: وهذا أصح القولين. انتهى 

    وقال ابن قدامة في المغني (1/ 276): أما دخول وقت المغرب بغروب الشمس فإجماع أهل العلم، لا نعلم بينهم خلافاً فيه، والأحاديث دالة عليه.

    وآخره: مغيب الشفق. وبهذا قال الثوري، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وبعض أصحاب الشافعي.

     وقال مالك، والأوزاعي، والشافعي: ليس لها إلا وقت واحد، عند مغيب الشمس؛ لأن جبريل - عليه السلام - صلاها بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في اليومين لوقت واحد، في بيان مواقيت الصلاة، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا المغرب إلى أن يشتبك النجم»؛ ولأن المسلمين مجمعون على فعلها في وقت واحد في أول الوقت.
    وعن طاوس: لا تفوت المغرب والعشاء حتى الفجر. ونحوه عن عطاء؛ لما ذكرناه في الظهر والعصر.

    ولنا حديث بريدة «، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى المغرب في اليوم الثاني حين غاب الشفق»، وفي لفظ رواه الترمذي: «فأخر المغرب إلى أن يغيب الشفق.»
    وروى أبو موسى «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخر المغرب في اليوم الثاني حتى كان عند سقوط الشفق». رواه مسلم وأبو داود، وفي حديث عبد الله بن عمرو، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «وقت المغرب ما لم يغب الشفق» رواه مسلم، وفي حديث أبي هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن للصلاة أولاً وآخراً، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق». رواه الترمذي.

    وهذه نصوص صحيحة، لا يجوز مخالفتها بشيء محتمل، ولأنها إحدى الصلوات، فكان لها وقت متسع كسائر الصلوات؛ ولأنها إحدى صلاتي جمع، فكان وقتها متصلاً بوقت التي تجمع إليها كالظهر والعصر؛ ولأن ما قبل مغيب الشفق وقت لاستدامتها، فكان وقتاً لابتدائها كأول وقتها.

    وأحاديثهم محمولة على الاستحباب والاختيار، وكراهة التأخير، ولذلك قال الخرقي " ولا يستحب تأخيرها ".
    فإن الأحاديث فيها تأكيد لفعلها في أول وقتها، وأقل أحوالها تأكيد الاستحباب. وإن قدر أن الأحاديث متعارضة وجب حمل أحاديثهم على أنها منسوخة؛ لأنها في أول فرض الصلاة بمكة، وأحاديثنا بالمدينة متأخرة، فتكن ناسخة لما قبلها مما يخالفها، والله أعلم.


    ([1]) انظر « الإجماع » (ص38) لابن المنذر.

    ([2]) أخرجه مسلم (612).

    ([3]) «مصنف عبد الرزاق» (2122)، و«مصنف ابن أبي شيبة» (3362)، «سنن الدارقطني» (1057). 

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم