• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: النهي عن الصلاة بعد العصر
  • رقم الفتوى: 2010
  • تاريخ الإضافة: 17 رمضان 1440
  • السؤال
    هل النهي عن الصلاة بعد العصر لذاته أم سداً للذريعة ؟
  • الاجابة

    صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة بعد العصر، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه صلى بعد العصر([1]) ، وثبت عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يصلون بعد العصر، وقد كان عمر يضرب على الصلاة بعد العصر، كي لا تؤدي إلى الصلاة في وقت النهي، وبيّن عمر نفسه سبب ضربه عليها ، فالصحيح أن النهي حصل سداً للذريعة كي لا تؤدي إلى الصلاة في وقت النهي، فيجوز لك أن تصلي بعد العصر ما لم تقترب الشمس من الغروب، يعني قدر ربع ساعة قبل غروب الشمس. والأفضل اجتناب ذلك. والله أعلم. 

    قال ابن عبد البر في التمهيد (13/ 30): وقد اختلف العلماء في هذا الباب اختلافاً كثيراً؛ لاختلاف الآثار فيه. فقال منهم قائلون: لا بأس بالتطوع بعد الصبح وبعد العصر؛ لأن النهي إنما قصد به إلى ترك الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، واحتجوا من الآثار برواية من روى النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، وروى ذلك جماعة من الصحابة، وقد ذكرنا ذلك في باب زيد بن أسلم من كتابنا هذا عند ذكر حديث الصنابحي، واحتجوا أيضاً بقوله صلى الله عليه وسلم:" لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة"، وبقوله صلى الله عليه وسلم:" لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها"، وبإجماع المسلمين على الصلاة على الجنائز بعد الصبح وبعد العصر، إذا لم يكن عند الطلوع وعند الغروب، قالوا: فالنهي عن الصلاة بعد العصر والصبح هذا معناه وحقيقته. قالوا: ومخرجه على قطع الذريعة؛ لأنه لو أبيحت الصلاة بعد الصبح والعصر لم يؤمن التمادي فيها إلى الأوقات المنهي عنها، وهي حين طلوع الشمس وغروبها. هذا مذهب ابن عمر وقال به جماعة. انتهى المراد. والله أعلم 

    انظر الفتوى رقم (1974).


    ([1]) أخرجه البخاري (233)، ومسلم (834) .

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم