• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: حكم صدقة الفطر
  • رقم الفتوى: 2016
  • تاريخ الإضافة: 18 رمضان 1440
  • السؤال
    ما حكم صدقة الفطر ؟
  • الاجابة

    صدقة الفطر، هي: الصدقة التي تجب بالفطر من رمضان، وهي واجبة على كل مسلم صغير وكبير، ذكر وأنثى، حر وعبد، وأصل وجوبها قول ابن عمر رضي الله عنه: «فرض رسول الله ﷺ صدقة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» ([1]) ، وقوله: « فرض رسول الله ﷺ» يدل على أنها فريضة واجبة على كل من ذُكِرَ في الحديث، والله أعلم.

    قال ابن المنذر في الإشراف (3/ 61):  كتاب زكاة الفطر
    ثبت أن رسول - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر على الذكر، والأنثى، والحر، والعبد؛ صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير.
    وأجمع عوام أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض.
    وممن حفظنا ذلك عنه من أهل العلم: محمد بن سيرين، وأبو العالية، والضحاك، وعطاء، ومالك، وأهل المدينة، وسفيان الثوري، والشافعي، وأبو ثور، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
    وقال إسحاق: هو كالإجماع من أهل العلم.
    وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه وأولاده، والأطفال الذين لا أموال لهم. واختلفوا في الأطفال الذين لهم أموال.
    وكان الشافعي، وأبو ثور، يقولان: على الأب إخراج زكاة الفطر عنهم من أموالهم.
    وحكى أبو ثور ذلك عن النعمان، ومحمد، وبه قال أحمد، وإسحاق.
    وقال ابن الحسن: على الأب أن يؤدي عنهم من أمواله، وإن أدى ذلك عنهم من أموالهم فهو ضامن. انتهى
     


    ([1]) أخرجه البخاري (1503)، ومسلم (984) .

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم