• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: حكم إخراج القيمة في صدقة الفطر
  • رقم الفتوى: 2068
  • تاريخ الإضافة: 18 رمضان 1440
  • السؤال
    شاع بين الناس إخراج القيمة في زكاة الفطر بدلاً من الطعام ، وبعضهم جعله الأصل، فهل يجزئ في زكاة الفطر إخراج القيمة ؟
  • الاجابة

     لا يجوز إخراج القيمة، ولا تجزئ؛ لأن النبي ﷺ نص على الطعام، فلا عدول عنه إلى غيره إلا بدليل صحيح، وهذا قول جمهور علماء الإسلام ، وقد انتشر اليوم القول الآخر، وهو جواز إخراج القيمة، وهو قول أبي حنيفة؛ لضعف تعظيم السنة والحديث عند كثير من المفتين في هذا الزمن، فأخذوا يفتون بآرائهم، وصار عندهم المعتمد هو ما ترجِّحُه عقولهم لا ما يرجّحه الدليل من الكتاب والسنة، إنما يفعلون هذا بدعوى أنها مصلحة الفقير، ويُرد عليهم بأن الأمر تعبدي قبل كل شيء، وبأن المعتبر في زكاة الفطر هي مصلحة الفقير في سد حاجته من الطعام فقط، كي لا يجوع، وليست مصلحة الفقير مطلقاً، فقد جاء هذا مبيناً في قوله ﷺ: « وطعمة للمساكين » ([1]) فيدل هذا على أن الغاية المقصودة من صدقة الفطر مع كونها كفارة؛ عدم حاجة الفقير للطعام، وهذه المصلحة تتحقق بإخراج القوت، أما حاجة الفقير من الأشياء الأخرى، فهي متحققة بإخراج زكاة المال وغيرها من الصدقات، وفي وجوب النفقات على من تجب عليهم، فلا داعي للتوسّع الذي لا معنى له، ومصلحته متحققة في إخراج صدقة الفطر طعاماً وإخراجها هكذا يغنيه عن طلب الطعام في ذلك اليوم، وهذا هو قول أئمة الإسلام وأهل الحديث، وإنما خالف في هذا أهل الرأي، والله أعلم .

    قال ابن قدامة في المغني (3/ 87): مسألة: قال: (ومن أعطى القيمة، لم تجزئه) قال أبو داود: قيل لأحمد وأنا أسمع: أعطي دراهم - يعني في صدقة الفطر - قال: أخاف أن لا يجزئه؛ خلاف سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقال أبو طالب، قال لي أحمد: لا يعطي قيمته، قيل له: قوم يقولون، عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة، قال: يدعون قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويقولون قال فلان، قال ابن عمر: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقال الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول} [النساء: 59] . وقال قوم يردون السنن: قال فلان، قال فلان.

    وظاهر مذهبه أنه لا يجزئه إخراج القيمة في شيء من الزكوات. وبه قال مالك، والشافعي.

    وقال الثوري، وأبو حنيفة: يجوز. وقد روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز، والحسن، وقد روي عن أحمد مثل قولهم، فيما عدا الفطرة.

    وقال: ولنا، قول ابن عمر: «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر صاعا من تمر، وصاعا من شعير» فإذا عدل عن ذلك فقد ترك المفروض.
    وقال: ولأن الزكاة وجبت لدفع حاجة الفقير، وشكراً لنعمة المال، والحاجات متنوعة، فينبغي أن يتنوع الواجب ليصل إلى الفقير من كل نوع ما تندفع به حاجته، ويحصل شكر النعمة بالمواساة من جنس ما أنعم الله عليه به، ولأن مخرج القيمة قد عدل عن المنصوص، فلم يجزئه، كما لو أخرج الرديء مكان الجيد. انتهى باختصار .

    وقال ابن هبيرة في اختلاف الأئمة العلماء (1/ 214): واتفقوا -أي الأئمة الأربعة- على أنه لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر؛ إلا أبا حنيفة فإنه قال: يجوز. انتهى

    وقال ابن باز: ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم، وهو أصح دليلاً، بل الواجب إخراجها من الطعام، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وبذلك قال جمهور الأمة. انتهى مجموع الفتاوى (14/ 202).


    ([1]) أخرجه أبو داود (1609)، وابن ماجه (7827). 

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم