• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: ثمن السنور
  • رقم الفتوى: 214
  • تاريخ الإضافة: 7 مٌحَرم 1440
  • السؤال
    أحسن الله إليكم، وأعزكم، شيخنا الحبيب علي الرملي، هل السنور الوارد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم النهي عن ثمنه يشمل القط الأليف ؟
  • الاجابة

    السنور هو: الهر، أو القط المعروف عند الناس، الراجح جواز بيعه.

    ورد في النهي عن ثمنه حديث في صحيح مسلم (1569): عن أبي الزبير قال: سألت جابراً عن ثمن الكلب والسنور، قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

    وأخرجه الترمذي (1279) بنحو هذا اللفظ، وقال بعده: «هذا حديث في إسناده اضطراب، ولا يصح في ثمن السنور، وقد روي هذا الحديث عن الأعمش، عن بعض أصحابه، عن جابر. واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث، وقد كره قوم من أهل العلم ثمن الهر، ورخص فيه بعضهم، وهو قول أحمد وإسحاق. وروى ابن فضيل عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من غير هذا الوجه» انتهى.

    والحديث وإن كان عند مسلم إلّا أنّه مما انتقد عليه رحمه الله، فالدارقطني رحمه الله يراه موقوفاً على جابر من كلامه. (سنن الدارقطني 4/44).

    وقال عنه الذهبي في ميزان الاعتدال (6/335): فيه عنعنة أبي الزبير عن جابر.

    وقال النسائي: إنه منكر، (سنن النسائي 4668).

    وقال (4295): ليس هو بصحيح.

    وقال ابن عبد البر في التمهيد (8/403): وليس في السنور شيء يصح.

    قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (2/453): «فأمَّا بيعُ الهرِّ، فقد اختلف العلماءُ في كراهته، فمنهم من كرهه، ورُوي ذلك عن أبي هريرة، وجابر، وعطاء، وطاووس، ومجاهد، وجابر بن زيد، والأوزاعي، وأحمد في رواية عنه، وقال: هو أهونُ من جلود السِّباع، وهذا اختيارُ أبي بكر من أصحابنا، ورخص في بيع الهرِّ ابن عباس، وعطاء في رواية، والحسن، وابن سيرين، والحكم، وحماد، وهو قول الثوري، وأبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد في المشهور عنه، وعن إسحاق روايتان، وعن الحسن أنَّه كره بيعها، ورخَّصَ في شرائها للانتفاع بها.

    وهؤلاء منهم من لم يصحِّح النهي عن بيعها، قال أحمد: ما أعلم فيه شيئاً يثبت أو يصحُّ، وقال أيضاً: الأحاديث فيه مضطربةٌ.

    ومنهم من حمل النهي على ما لا نفع فيه كالبرِّيِّ ونحوه.

    ومنهم من قال: إنَّما نهى عن بيعها؛ لأنَّه دناءة وقلّة مروءة؛ لأنَّها متيسرة الوجود، والحاجة إليها داعية، فهي من مرافِق الناس التي لا ضررَ عليهم في بذل فضلها، فالشُّحُّ بذلك مِنْ أقبحِ الأخلاق الذميمة، فلذلك زجر عن أخذ ثمنها» انتهى.

    فجماعة من الصحابة والتابعين- وهو قول الأئمة الأربعة، وقول جمهور العلماء- على جواز ثمن السنور، والذين صححوا الحديث من هؤلاء تأولوه بتأويلات مختلفة.

    والراجح أنّ زيادة لفظ: «السنور» غير محفوظة، (زيادة شاذة)، فإذا كانت ضعيفة؛ فثمن السنور جائز، خاصة إذا كان أليفاً، فلا إشكال فيه، إنّما الإشكال عند بعض أهل العلم في البرّي منه؛ لأنه لا يقدر على تسليمه، ولا نفع فيه، والله أعلم.

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم