• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: صفة الإقامة
  • رقم الفتوى: 2409
  • تاريخ الإضافة: 23 شوال 1440
  • السؤال
    ما هي الصفة الصحيحة للإقامة ؟
  • الاجابة

    تصح بكل ما صح في السنة؛ ومما صح في السنة ما جاء في «الصحيحين»: «أُمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة» أي إلا قوله: «قد قامت الصلاة»([1])، والله أعلم.

    وفي حديث عبد الله بن زيد قال:  ثم تقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. أخرجه أبو داود (499) وغيره.

    قال ابن رشد في بداية المجتهد (1/ 118): وأما صفة الإقامة: فإنها عند مالك والشافعي: أما التكبير الذي في أولها فمثنى، وأما ما بعد ذلك فمرة واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة، فإنها عند مالك مرة واحدة، وعند الشافعي مرتين.
    وأما الحنفية فإن الإقامة عندهم مثنى مثنى، وخير أحمد بن حنبل بين الإفراد والتثنية على رأيه في التخيير في النداء.
    وسبب الاختلاف: تعارض حديث أنس في هذا المعنى وحديث أبي ليلى المتقدم، وذلك أن في حديث أنس الثابت «أمر بلالاً أن يشفع الأذان ويفرد الإقامة إلا: قد قامت الصلاة» .
    وفي حديث أبي ليلى أنه - صلى الله عليه وسلم -: «أمر بلالا فأذن مثنى وأقام مثنى» .

    وقال ابن عبد البر في التمهيد (18/ 312): "وأما اختلاف العلماء في الإقامة؛ فقال مالك: تفرد الإقامة ويثنى الأذان. ومعنى قوله تفرد الإقامة؛ يريد غير التكبير في أولها وآخرها، فإنه يثنى بإجماع من العلماء.

    وقال الشافعي: تفرد الإقامة. كقول مالك سواء؛ إلا قوله: قد قامت الصلاة؛ فإنه يقولها مرتين، فخالف مالكاً في هذا الموضع وحده من الإقامة.

    ويروى أن أبا محذورة وولده ومؤذني مكة كلهم يقولون: قد قامت الصلاة مرتين، وهو قول الزهري والحسن البصري ومكحول والأوزاعي، وبه قال أبو ثور وأحمد وإسحاق.

    وقال مالك: يقول قد قامت الصلاة مرة واحدة.

    وروي عن ولد سعد القرظ بالمدينة أنهم يقولون قد قامت الصلاة مرة واحدة.

    وقال الكوفيون، أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي: الأذان والإقامة مثنى مثنى سواء. إلا أن التكبير عندهم في أول الأذان وأول الإقامة أربع مرات، ولا خلاف عندهم بين الأذان والإقامة في شيء. ذهبوا في ذلك إلى حديث عبد الله بن زيد وهو حديث مختلف في ألفاظه وإسناده، وسنذكره في باب يحيى بن سعيد إن شاء الله. وذهب مالك والشافعي في الأذان والإقامة إلى حديث أبي محذورة".

    إلى أن قال: "وقالت طائفة -منهم الطبري-: إن شاء رجّع، وإن شاء لم يرجّع، وإن شاء أذن كأذان أبي محذورة، وإن شاء كأذان بلال. وفي الإقامة أيضاً: إن شاء ثنى، وإن شاء أفرد، وإن شاء قال قد قامت الصلاة مرة، وإن شاء مرتين، كل ذلك مباح". انتهى 

    وانظر مجموع الفتاوى لابن تيمية (22/ 64).


    ([1]) أخرجه البخاري (605)، ومسلم (378) عن أنس رضي الله عنه.

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم