• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: التأمين في الصلاة
  • رقم الفتوى: 3167
  • تاريخ الإضافة: 23 صَفَر 1441
  • السؤال
    رجل صلى وقرأ الفاتحة ولم يؤمن فماذا عليه ؟
  • الاجابة

     لا شيء عليه، وصلاته صحيحة؛ لأن قول (آمين) بعد الفاتحة سنة، مستحبة، وليست واجبة؛ لقول النبي ﷺ: «إذا أمّن الإمام فأمّنوا»([1]) ، وهذا إرشاد منه لمحل التأمين وأنها مستحبة للإمام والمأموم، وكذلك مستحبة للمنفرد([2])، ودليل عدم الوجوب حديث المسيء صلاته، فلم يذكر التأمين فيه، والتأمين ليس من الفاتحة([3]). والله أعلم. 

    قال ابن رجب الحنبلي في فتح الباري (7/ 100): والتأمين سنة في الصلاة، وليس بواجب عند جمهور العلماء. انتهى

    وقال ابن عبد البر في الاستذكار (1/ 474): وقال جمهور أهل العلم: يقول الإمام آمين كما يقولها المنفرد والمأموم. انتهى  

    وقال ابن قدامة في المغني (1/ 352): التأمين عند فراغ الفاتحة سنة للإمام والمأموم. روي ذلك عن ابن عمر وابن الزبير، وبه قال الثوري، وعطاء، والشافعي، ويحيى بن يحيى، وإسحاق، وأبو خيثمة، وابن أبي شيبة، وسليمان بن داود، وأصحاب الرأي....انتهى 

    وقال الشافعي في الأم (1/ 131) في قول آمين: وإن تركها الإمام قالها من خلفه وأسمعه لعله يذكر فيقولها، ولا يتركونها لتركه، كما لو ترك التكبير والتسليم، لم يكن لهم تركه، فإن لم يقلها ولا من خلفه فلا إعادة عليهم ولا سجود للسهو، وأحب قولها لكل من صلى رجل، أو امرأة، أو صبي في جماعة كان، أو غير جماعة. ولا يقال: آمين إلا بعد أم القرآن، فإن لم يقل لم يقضها في موضع غيره. انتهى

    وقال ابن قدامة في المغني (1/ 353): فصل: فإن نسي الإمام التأمين أمن المأموم، ورفع صوته؛ ليذكر الإمام، فيأتي به، لأنه سنة قولية إذا تركها الإمام أتى بها المأموم، كالاستعاذة، وإن أخفاها الإمام جهر بها المأموم؛ لما ذكرناه. وإن ترك التأمين نسياناً، أو عمداً، حتى شرع في قراءة السورة، لم يأت به؛ لأنه سنة فات محلها. انتهى 


    ([1]) أخرجه البخاري (780)، ومسلم (410) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

    ([2]) يدل على استحبابها للمنفرد حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا قال أحدكم في الصلاة: آمين. والملائكة في السماء: آمين. فوافق إحداهما الأخرى، غفر له ما تقدم من ذنبه ". أخرجه مسلم (410).

    ([3]) انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية (22/ 278)، وتفسير القرطبي (1/ 127)، وفتح الباري لابن رجب (7/ 99).

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2025 موقع معهد الدين القيم