• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: نقض الوتر
  • رقم الفتوى: 308
  • تاريخ الإضافة: 18 مٌحَرم 1440
  • السؤال
    أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، ما هو الصحيح في مسألة نقض الوتر؟
  • الاجابة

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد

    فنقض الوتر هو أن يصلي العبد الوتر أول الليل، ثم إذا قام آخر الليل صلى إلى الركعة التي أوتر بها قبل أن ينام ركعة أخرى ليشفعها، ثم يصلي ما بدا له، ثم يوتر مرة أخرى في آخر صلاته،

    وبنقض الوتر قال بعض أهل العلم.

    ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن من أوتر أول الليل ثم استيقظ فإنه يصلي شفعاً حتى يصبح، ولا ينقض وتره، ولا يوتر مرة أخرى؛ لحديث طلق بن علي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول « لا وتران في ليلة » أخرجه أحمد(16296)، وأبو داود(1439)، والترمذي (470)، وقال:(وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ : إِذَا أَوْتَرَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ يُصَلِّي مَا بَدَا لَهُ، وَلَا يَنْقُضُ وِتْرَهُ، وَيَدَعُ وِتْرَهُ عَلَى مَا كَانَ. وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَأَحْمَدَ. وَهَذَا أَصَحُّ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ صَلَّى بَعْدَ الوتر) انتهى.

     وقال أبو بكر بن المنذر رحمه الله في الأوسط (5/196- الفلاح)

    " اختلف أهل العلم في الرجل يوتر ثم يتهجد ؛ فقالت طائفة: يصلي إلى الركعة التي أوتر بها قبل أن ينام ركعة أخرى، ثم يصلي ما بدا له، ثم يوتر في آخر صلاته، واحتج بعضهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يجعل آخر الصلاة بالليل وتراً. هكذا قال إسحاق وغيره، فممن روي عنه أنه كان يشفع وتره: عثمان بن عفان، وسعد بن أبي وقاص، و عبدالله بن عمر بن الخطاب، وممن روي عنه أنه فعل ذلك: علي بن أبي طالب، وعبدالله بن مسعود، وابن عباس.

    ​​​​​​وذكر أثراً منقطعاً عن ابن مسعود، ثم قال: وأنكر بعضهم هذا الحديث، وقال: إذا نام الرجل وأحدث أحداثاً، ثم قام يتوضأ وتكلم بين ذلك ثم صلى ركعة، فهذه الركعة غير الركعة التي ركعها قبل أن ينام؛ إذ بينهما من الفصل بالنوم والأحداث ما بينهما، ثم إذا صلى أوتر بعد ذلك في آخر صلاته فقد صار موتراً -أي أكثر من وتر- في ليله، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « لا وتران في ليلة»، وإنما قول النبي صلى الله عليه وسلم: « اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً» في الرجل يريد الصلاة من الليل، فإذا أراد ذلك فالسنة أن يصلي مثنى مثنى، ثم يوتر آخر صلاته، وليس ذلك لمن قد أوتر مرة، إذ ليس من السنة أن يوتر في ليلة مرتين، والدليل على أن معنى قول ابن عمر المعنى الذي قلناه: أن ابن عمر وهو الراوي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً» وقد سئل عن نقض الوتر فقال: إنما هو شيء أفعله برأيي لا أرويه عن أحد.

    قال: ولا أعلم اختلافاً في أن رجلاً بعد أن أدى صلاة فرض كما فرضت عليه، ثم أراد بعد أن فرغ منها نقضها، أن لا سبيل له إليه، فحكم المختلف فيه من الوتر حكم ما لا نعلمهم اختلفوا فيه مما ذكرناه.

    وقال: روينا عن أبي بكر الصديق أنه قال: أما أنا فإني أنام على وتر، فإن استيقظت صليت شفعاً حتى الصباح.

    وروي هذا القول عن ابن عباس خلاف القول الأول، روينا ذلك عن عائذ بن عمرو، وسعد بن أبي وقاص، وعمار بن ياسر، وعائشة...

    ثم روى بإسناده إلى ابن جريج عن عطاء قال: سمعت ابن عباس يقول لرجل: إذا أوترت أول الليل فلا تشفع بركعة، وصل شفعاً حتى تصبح. قال: وكان عطاء يفتي به...

    قال: وكان علقمة لا يرى نقض الوتر، وهكذا مذهب النخعي، وطاوس، وأبي مجلز، وبه قال مالك، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور ... " انتهى.

    وقال ابن عبدالبر رحمه الله في الاستذكار(2/ 374- النداء) :

    (وخالف هذا المذهب في نقض الوتر جماعة من السلف، فروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه من وجوه: أنه كان يوتر قبل النوم، ثم إن قام صلى ركعتين ركعتين ولم يعد الوتر.

    وروي ذلك عن طائفة من الصحابة أيضاً، منهم عمار بن ياسر، وعائذ بن عمرو، وعائشة أم المؤمنين.

    وكانت عائشة تقول في ذلك: أوتران في ليلة؟! إنكاراً منها لنقض الوتر.

    وقال بذلك من التابعين جماعة منهم: علقمة، وأبو مجلز، وطاوس، والنخعي.

    وهو قول مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبي ثور، والحجة لهم: قوله صلى الله عليه وسلم: « لا وتران في ليلة ».

    قال: 

    فإن قيل : إن من شفع الوتر بركعة فلم يوتر في ركعة،

    قيل له: محال أن يشفع ركعة قد سلّم منها، ونام مصليها، وتراخى الأمر فيها، وقد كتبها الملك الحافظ وتراً، فكيف تعود شفعاً؟! هذا ما لا يصح في قياس ولا نظر.والله أعلم.) انتهى

    هذا والله تعالى أعلم.

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم