• نوع الفتوى: تفسير وعلوم قرآن
  • عنوان الفتوى: كل تسبيح في القرآن صلاة
  • رقم الفتوى: 3387
  • تاريخ الإضافة: 23 ربيع الأول 1441
  • السؤال
    سؤالان، الثاني يتعلق بالأول: هل صح عن ابن عباس أو غيره من السلف أن كل تسبيح في القرآن معناه صلاة؟ وتبعاً لهذا: هل يمكن أن يقال إن الآيات التي فيها التسبيح في العشي والإبكار وفِي الأصيل.. إلخ، ليس فيها دلالة على أن أذكار المساء تقال بعد العصر؟
  • الاجابة

    "كل تسبيح في القرآن فهو صلاة"

    روي هذا القول عن ابن عباس، وقتادة، والضحاك إلا موضعاً واحداً، كما في الدر المنثور (5/ 666)، وسفيان كما في تفسير القرطبي (19/ 150).

    وهو ضعيف عن ابن عباس؛ لانقطاعه بين عمار الدهني وسعيد بن جبير، أخرجه الطبري في تفسيره (17/ 320)، والفريابي كما في الإتقان (2/ 161)، والفراء في معاني القرآن (2/ 125)، والضياء المقدسي في المختارة (10/ 314) عن قيس بن الربيع وسفيان عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: "كل تسبيح في القرآن فهو صلاة". وزاد بعضهم فيه زيادة.

    قال ابن العراقي في تحفة التحصيل (ص 236): "عمار بن معاوية الدهني: قال أحمد بن حنبل: "لم يسمع من سعيد بن جبير شيئاً". قلت: وسأله أَبُو بكر بن عَيَّاش سَمِعت من سعيد بن جُبَير؟ فَقَالَ: لَا. انْتهى". انتهى 

    أخرج حكاية أبي بكر بن عياش عبد الله بن الإمام أحمد في العلل ومعرفة الرجال(3033)، ومن طريقه العقيلي في الضعفاء (1341)، وغيرهم انظر تهذيب الكمال (21/ 210- ترجمة عمار)، وهي صحيحة، ويؤيدها أنه يروي عن سعيد بواسطة، فتصريحه هنا بعدم السماع، مقدم على الرواية التي صرح فيها بالسماع من سعيد بن جبير، عند عبد الرزاق في مصنفه (14160)، وابن أبي شيبة (21698). والله أعلم 

    ولكنه صحيح عن قتادة من قوله، أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (3/ 147) في سورة غافر، قال: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ} [غافر: 55] قال: هي صلاة الفجر، وصلاة العصر، وكل شيء في القرآن من ذكر التسبيح فهي صلاة. انتهى

    ولم أقف على إسناد حديث الضحاك وسفيان. 

    وقال ابن القيم في بدائع الفوائد (4/ 96): قال المروذي: قال أحمد: كل تسبيح في القرآن صلاة إلا موضع واحد، قال: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ (49)} [الطور: 49]: ركعتين قبل الفجر، {وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ (40)}: ركعتين بعد المغرب. انتهى

    وأما الآيات التي استدل بها بعض أهل العلم على وقت أذكار الصباح والمساء؛ فقد جاء تفسيرها عن غير واحد من السلف بالصلاة، فلا يصح الاستدلال بها على تحديد وقت أذكار الصباح والمساء. انظر لوقت أذكار الصباح والمساء الفتوى رقم (3054) والله أعلم 

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم