• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: موقف المأمومين بالنسبة للإمام
  • رقم الفتوى: 3581
  • تاريخ الإضافة: 16 ربيع الآخر 1441
  • السؤال
    أين يكون موقف المأمومين بالنسبة للإمام ؟ مع ذكر الأدلة وأقوال العلماء إذا أمكن.
  • الاجابة

    إذا كانوا رجالاً فقط أو صبياناً فقط، أو رجالاً وصبياناً، اثنين فأكثر يقفون خلف الإمام، وأما المأموم الواحد فيقف عن يمين الإمام تماماً، لا يتقدم عنه ولا يتأخر ولا بشيء قليل، حتى يكَوِّن مع الإمام صفاً، فإذا جاء آخر تأخر معه حتى يقفا خلف الإمام، وأما إذا كانت امرأة وحدها أو مع رجال أو صبيان فتقف خلف الإمام والرجال والصبيان على جميع الأحوال، وإذا كان المأموم رجلاً واحداً أو صبياً واحداً ومعه امرأة، وقف الصبي أو الرجل عن يمين الإمام والمرأة خلفهم. هذه خلاصة الفتوى.

    وأما الأدلة؛ ففي حديث جابر بن عبد الله قال: «صلى رسول الله ﷺ بي وبجبار بن صخر، فقمت على يسار رسول الله ﷺ فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ ثم جاء فقام عن يسار رسول الله ﷺ فأخذ رسول الله ﷺ بأيدينا جميعاً فدفعنا حتى أقامنا خلفه»([1]) ، و حديث أنس أنه وقف هو واليتيم خلف النبي ﷺ والعجوز من ورائهم([2]) ، وموقف الواحد عن يمينه لا يتقدم ولا يتأخر عن الإمام، فيكون هو والإمام صفاً واحداً؛ لحديث ابن عباس في «الصحيح»، أنه وقف على يسار النبي ﷺ، فأخذه عليه السلام من أذنه حتى أقامه عن يمينه([3]) وحديث جابر السابق وحديث أنس أن رسول الله ﷺ صلى بهم نافلة فجعل أنساً عن يمينه وجعل أم أنس وأختها أم حرام خلفهم([4]) ، والله أعلم.

    وأما أقوال أهل العلم، فقال ابن قدامة في المغني (2/ 157): فصل: وإذا كان المأموم واحداً ذكراً، فالسنة أن يقف عن يمين الإمام، رجلاً كان، أو غلاماً؛ لحديث ابن عباس وأنس، وروى جابر بن عبد الله، قال: «سرت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة، فقام يصلي، فتوضأت، ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، فجاء جبار بن صخر حتى قام عن يساره، فأخذنا بيديه جميعاً حتى أقامنا خلفه». رواه مسلم، وأبو داود.

    فإن كانوا ثلاثة تقدم الإمام، ووقف المأمومان خلفه. وهذا قول عمر، وعلي، وجابر بن زيد، والحسن، وعطاء، والشافعي، وأصحاب الرأي.
    وكان ابن مسعود يرى أن يقفوا جميعاً صفاً. ولنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخرج جباراً وجابراً، فجعلهما خلفه، ولما صلى بأنس واليتيم جعلهما خلفه، وحديث ابن مسعود يدل على جواز ذلك، وحديث جابر وجبار يدل على الفضل؛ لأنه أخرهما إلى خلفه، ولا ينقلهما إلا إلى الأكمل.

    فإن كان أحد المأمومين صبياً، وكانت الصلاة تطوعاً، جعلهما خلفه، لخبر أنس. وإن كانت فرضاً، جعل الرجل عن يمينه، والغلام عن يساره(5)، كما جاء في حديث ابن مسعود. وإن جعلهما جميعاً عن يمينه جاز، وإن وقفهما خلفه، فقال بعض أصحابنا: لا تصح؛ لأنه لا يؤمه، فلم يصافه كالمرأة، ويحتمل أن تصح؛ لأنه بمنزلة المتنفل، والمتنفل يصح أن يصاف المفترض، كذا هاهنا.

    فصل: وإن أم امرأة وقفت خلفه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أخروهن من حيث أخرهن الله»، ولأن أم أنس وقفت خلفهما وحدها.

    فإن كان معهما رجل وقف عن يمينه، ووقفت المرأة خلفهما.

    وإن كان معهما رجلان وقفا خلفه، ووقفت المرأة خلفهما.

    وإن كان أحدهما غلاماً في تطوع، وقف الرجل والغلام وراءه، والمرأة خلفهما؛ لحديث أنس. وإن كانت فريضة، فقد ذكرنا ذلك. وتقف المرأة خلفهما. انتهى 

    وانظر الأوسط لابن المنذر (4/ 193 فما بعده- دار الفلاح)، والمجموع للنووي (4/ 292- دار الفكر)


    ([1]) أخرجه مسلم (3010) عن جابر رضي الله عنه مطوّلاً، وأخرجه البخاري (361) .

    ([2]) متفق عليه البخاري (380) ومسلم (658) . 

    ([3]) متفق عليه البخاري (727) ومسلم (763) . 

    ([4]) أخرجه مسلم (66) عن أنس رضي الله عنه.

    ([5]) هذا القول ضعيف، والصحيح لا فرق بين الفرض والنفل، يجعلهما خلفه. قال النووي في المجموع (4/ 292): إذا حضر إمام ومأمومان تقدم الإمام واصطفا خلفه، سواء كانا رجلين أو صبيين أو رجلاً وصبياً، هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة؛ إلا عبد الله بن مسعود وصاحبيه: علقمة والأسود، فإنهم قالوا: يكون الإمام والمأمومان كلهم صفاً واحداً، ثبت هذا عن ابن مسعود في صحيح مسلم، دليلنا حديث جابر السابق ...انتهى 

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم