• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: التشهد لسجود السهو
  • رقم الفتوى: 3618
  • تاريخ الإضافة: 23 ربيع الآخر 1441
  • السؤال
    هل يشرع التشهد لسجود السهو ؟
  • الاجابة

    لا يشرع، والأحاديث الواردة في ذلك كلها ضعيفة لا يصحّ منها شيء، والأحاديث الصحيحة التي في «الصحيحين» وغيرهما ليس فيها ذكر التشهد في سجود السهو. والله أعلم . هذه الخلاصة. وانظر الفتوى رقم (3617).

    قال ابن المنذر في الإشراف (2/ 74): واختلفوا في التشهد في سجدتي السهو، فقالت طائفة: ليس فيها تشهد ولا تسليم، كذلك قال أنس بن مالك، والحسن البصري، وعطاء.
    وقال الحكم، وحماد، ويزيد بن عبد الله بن قسيط، والنخعي: فيهما تشهد، وروى ذلك عن ابن مسعود.
    وفيه قول ثالث: وهو أن فيهما تشهد وتسليم، روى ذلك عن ابن مسعود، والنخعى، وقتادة، والحكم، وحماد، واستحسن ذلك الليث بن سعد، وبه قال الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي.
    وفيه قول رابع: وهو أن يسلم فيهما ولا يشهد، كذلك قال ابن سيرين.
    وفيه قول خامس: وهو إن شاء تشهد وسلم وإن شاء لم يسلم، حكى هذا القول عن عطاء.
    وفيه قول سادس: قاله أحمد بن حنبل، قال: فإن سجد في السلام لم يتشهد، وإن سجد بعد السلام تشهد.
    قال أبو بكر -ابن المنذر-: التسليم من سجدتي السهو ثابت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - من غير وجه. وثبت عنه أنه كبر فيهما أربع تكبيرات وقد سلم النبي - صلى الله عليه وسلم منهما.
    وفي ثبوت التشهد عن النبي- صلى الله عليه وسلم - فيهما نظر. انتهى 

    وقال ابن عبد البر في التمهيد (10/ 207): "واختلفوا في التشهد في سجدتي السهو والسلام منهما". ثم ذكر الخلاف، وقال: "وقال ابن سيرين: يسلم منهما ولا يتشهد فيهما. قال أبو عمر -ابن عبد البر- : من رأى السلام فيهما فعلى أصله في التسليمة الواحدة والتسليمتين، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم في سجدتي السهو، من حديث عمران بن حصين، وهو حديث ثابت في السجود بعد السلام، ومن رأى السجود كله قبل السلام فلا يحتاج إلى هذا؛ لأن السلام من الصلاة هو السلام على ما في حديث ابن بحينة هذا، وأما التشهد في سجدتي السهو فلا أحفظه من وجه صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما التكبير في الخفض والرفع في سجدتي السهو فمحفوظ ثابت في حديث ابن بحينة وغيره من رواية ابن شهاب وغيره.." انتهى 

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم