• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: متابعة الإمام إذا سها
  • رقم الفتوى: 3632
  • تاريخ الإضافة: 24 ربيع الآخر 1441
  • السؤال
    إذا سها الإمام فسجد للسهو، فهل على المأموم متابعته وإن لم يحصل منه سهو ؟ وهل هناك تفصيل في المسألة ؟
  • الاجابة

    إذا سها الإمام وسجد للسهو؛ لزم المأموم أن يسجد معه وإن لم يحصل منه سهو؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم:  " إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا، فَصَلُّوا قِيَامًا، فَإِذَا رَكَعَ، فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ، فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا، فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا، فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ " متفق عليه(1).

    هذا إذا لم يكن مسبوقاً، وأما إذا كان مسبوقاً، فيُنظَر إذا سجد الإمام للسهو قبل السلام يسجد معه، وإذا سجد بعد السلام فلا يسجد معه مباشرة حتى يتم ما عليه؛ فلا يصح أن يسلم قبل إتمام صلاته، فلا يسلم، ويقوم يكمل صلاته، وبعد أن يسلم يسجد سجدتي السهو في آخر صلاته. والله أعلم هذه خلاصة الفتوى.

    قال ابن المنذر في الأوسط (3/ 516): أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على المأموم إذا سها الإمام في صلاته وسجد أن يسجد معه. وحجتهم فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به»، قال الزهري: وإن سها الإمام فسجد فعليك أن تسجد معه؛ لأنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به». انتهى

    وقال النووي في المجموع (4/ 146): ذكرنا أن مذهبنا أن الإمام إذا سها وسجد للسهو لزم المأموم السجود معه، قال الشيخ أبو حامد: وبهذا قال العلماء كافة إلا ابن سيرين، فقال: لا يسجد معه. هكذا حكاه الشيخ أبو حامد عن ابن سيرين، وقال القاضي أبو الطيب: إذا أدرك المأموم بعض صلاة الإمام ثم سها الإمام فسجد للسهو لزم المأموم متابعته في السجود، قال: وبهذا قال كافة العلماء إلا ابن سيرين، فقال: لا يسجد؛ لأنه ليس موضع سجود المأموم. دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم " إنما جعل الإمام ليؤتم به " إلخ. انتهى 

    وقال ابن المنذر (3/ 517): واختلفوا في الرجل يدرك بعض صلاة الإمام وعلى الإمام سجود السهو، فقالت طائفة: يسجد مع الإمام، ثم يقوم ليقضي ما عليه، روي هذا القول عن الشعبي، وعطاء، والنخعي، والحسن، والضحاك، وبه قال أحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
    وقالت طائفة: يقضي ثم يسجد، كذلك قال ابن سيرين، وإسحاق بن راهويه، وقال إسحاق: لا يخلط بين ظهراني صلاته.
    وفَرَّقت فرقةٌ ثالثةٌ بين السجود الذي يسجده الإمام قبل التسليم، وبين ما يسجد بعد التسليم، فقالت: إذا سجدهما قبل التسليم سجدهما معه، وإن سجدهما بعد التسليم قام فقضى ما بقي عليه، ثم يسجدهما، هكذا قال مالك بن أنس، والأوزاعي، والليث بن سعد، وعبد العزيز بن أبي سلمة.
    وفيه قول رابع: وهو أن يسجد مع الإمام، ثم يقوم فيقضي، ثم يسجد بعد فراغه من الصلاة، كذلك قال الشافعي.
    قال أبو بكر: وقد احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به»، من قال: يسجد مع الإمام ثم يقضي، قال: وذلك أن من فاته بعض صلاة الإمام يفعل متبعاً للإمام من جلوس في غير موضع الجلوس، خلاف مما يفعله لو صلى وحده، فكذلك يسجد مع الإمام سجود السهو، ثم يقضي اتباعاً للإمام.
    واحتج به من قال: يقضي ثم يسجد، قال: وذلك أن الإمام يسجد في آخر صلاته سجود السهو، فكذلك هذا يفعل كفعل إمامه فيسجد في آخر صلاته، كالتكبير أيام التشريق، وقد ذكرت اختلاف أهل العلم في الوقت الذي يكبر المأموم أيام التشريق إذا فاته بعض صلاة الإمام في كتاب العيدين. انتهى

    وفي فتاوى اللجنة الدائمة (7/ 150): 

    س1: رجل دخل مع الجماعة مسبوق بركعة أو ركعتين فسجد الإمام سجود السهو، فهل يجوز السجود مع الإمام أو يكمل صلاته ويسجد سجود السهو؟
    ج1: يسجد المأموم المسبوق مع الإمام إذا سجد للسهو قبل السلام، أما إذا سجد الإمام بعد السلام؛ فإن المأموم المسبوق يسجد للسهو بعد قضاء ما عليه من الركعة أو الركعات، قبل السلام أو بعده.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
    عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز. انتهى

    ـــــــــــــــــــــــــ

    (1) البخاري (689)، ومسلم (411).

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم