• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: سهو المأموم خلف الإمام
  • رقم الفتوى: 3633
  • تاريخ الإضافة: 24 ربيع الآخر 1441
  • السؤال
    إذا كنت أصلي خلف الإمام وسهوت، ولم يسه الإمام، فهل عليّ سجود سهو؟
  • الاجابة

    المأموم ليس عليه سجود سهو ، إذا سها هو ولم يسه إمامه يتحمل الإمام ذلك عنه، فلا سجود سهو عليه.

    إذا سهوت ففاتك ركن من أركان الصلاة، تأتي به وتتابع الإمام وإن تأخرت عنه، تأتي بالركن الذي فاتك وتكمل كي تلحق بإمامك فإذا أتيت بأركان الصلاة كلها بالترتيب مع الإمام وإن تأخرت عنه بسبب السهو فلا شيء عليك. انظر أركان الصلاة في الفتوى رقم (3050)

    وأما إذا سهوت في غير ذلك فلم يفتك ركن من أركان الصلاة، فلا شيء عليك، تتركه وتتابع إمامك، من غير سجود سهو ولا غيره، يتحمل الإمام عنك هذا. والله أعلم هذه خلاصة الفتوى.

    قال ابن المنذر في الأوسط (3/ 515): اختلف أهل العلم في المأموم يسهو خلف الإمام، فقال كثير منهم: ليس على من سها خلف الإمام سهو، روي هذا القول عن ابن عباس، وبه قال النخعي، والشعبي، ومكحول، والزهري، وربيعة، ويحيى الأنصاري، ومالك، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وذكر إسحاق أن هذا إجماع من أهل العلم، وروي ذلك عن سعيد بن المسيب، والحسن البصري.
    وروينا عن مكحول، أنه قام عن قعود الإمام فسجد سجدتي السهو، وقد روينا عن ابن عمر، وجماعة أنهم قالوا: فيمن أدرك وتراً من صلاة الإمام، فقضى ما عليه، أنه يسجد سجدتي السهو.
    وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا»، يدل على خلاف هذا القول، ولم يذكر سجود السهو. انتهى وانظر الإجماع له (ص40).

    وقال ابن قدامة في المغني (2/ 32): وجملته أن المأموم إذا سها دون إمامه، فلا سجود عليه، في قول عامة أهل العلم، وحكي عن مكحول أنه قام عن قعود إمامه فسجد.

    ولنا أن معاوية بن الحكم تكلم خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يأمره بسجود. وروى الدارقطني في سننه عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سها إمامه فعليه وعلى من خلفه» .

    ولأن المأموم تابع للإمام وحكمه حكمه إذا سها، وكذلك إذا لم يسه. انتهى 

    وقال ابن حزم في المحلى (3/ 81): ولا خلاف منا ومنهم في أن من أسقط ركعة أو سجدة أو أحدث - سهواً كان كل ذلك أو عمداً - فإن الإمام لا يحمله عنه. انتهى المراد منه، وقد خالف أهل العلم وقال على المأموم سجود سهو على جميع الأحوال كما لو كان منفرداً أو إماماً. والله أعلم

    قال ابن باز: إذا نسي المصلي - وهو مأموم - واجباً من واجبات الصلاة سقط عنه؛ مثلاً: نسي أن يقول: سبحان ربي الأعلى. في السجود، أو نسي أن يقول: سبحان ربي العظيم. في الركوع، أو نسي التكبير عند الركوع أو السجود، أو عند الرفع من السجود، فإن هذا يسقط عنه، ولا شيء عليه؛ لكونه تابعاً للإمام، وهكذا لو نسي التشهد الأول، شغل ولم يأت به وقام مع الإمام، ولم يأت به ناسياً، فلا شيء عليه، يتحمله الإمام.

    أما الأركان وهي الفرائض العظيمة فلا بد منها، فإذا نسيها يأتي بها، ثم يلحق إمامه، فلو سها عن الركوع وكبر الإمام راكعاً، ثم رفع الإمام فانتبه فإنه يركع ثم يرفع، ويتابع الإمام، وهكذا لو نسي السجدة الأولى وسجد الإمام، ثم رفع فانتبه المأموم، والإمام قد رفع من السجدة الأولى فإنه يسجد ثم يرفع، ثم يلحق الإمام في السجدة الثانية. فالمقصود أن الأركان وهي الفرائض المؤكدة لا تسقط بالسهو عن المأموم، بل يأتي بها ثم يتابع إمامه. انتهى من مجموع الفتاوى (12/ 349).

     وقال ابن عثيمين: وإذا سها المأموم دون الإمام ولم يفته شيء من الصلاة فلا سجود عليه؛ لأن سجوده يؤدي إلى الاختلاف على الإمام واختلال متابعته؛ ولأن الصحابة - رضي الله عنهم - تركوا التشهد الأول حين نسيه النبي صلى الله عليه وسلم فقاموا معه ولم يجلسوا للتشهد مراعاة للمتابعة وعدم الاختلاف عليه.
    فإن فاته شيء من الصلاة فسها مع إمامه أو فيما قضاه بعده، لم يسقط عنه السجود، فيسجد للسهو إذا قضى ما فاته قبل السلام أو بعده، حسب التفصيل السابق.
    مثال ذلك: مأموم نسي أن يقول: "سبحان ربي العظيم" في الركوع، ولم يفته شيء في الصلاة، فلا سجود عليه. فإن فاتته ركعة أو أكثر قضاها ثم سجد للسهو قبل السلام.
    مثال آخر: مأموم يصلي الظهر مع إمامه فلما قام الإمام إلى الرابعة جلس المأموم ظناً منه أن هذه الركعة الأخيرة، فلما علم أن الإمام قائم قام فإن كان لم يفته شيء من الصلاة فلا سجود عليه، وإن كان قد فاتته ركعة فأكثر قضاها وسلم، ثم سجد للسهو وسلم. وهذا السجود من أجل الجلوس الذي زاده أثناء قيام الإمام إلى الرابعة. انتهى من مجموع الفتاوى (14/ 102).

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم