• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: سجود السهو قبل السلام أم بعده
  • رقم الفتوى: 3638
  • تاريخ الإضافة: 24 ربيع الآخر 1441
  • السؤال
    هل يسجد المصلي للسهو بعد السلام أم قبله ؟
  • الاجابة

    يجزئ أن يسجد قبل السلام أو بعده؛ فقد جاءت الأحاديث بهذا وهذا، واتفق العلماء على أن من سجد قبل السلام أو بعده، لم يضره ولا شيء عليه وأنه جائز، وإنما اختلفوا في الأفضل([1]). والراجح في الأفضل أن يجعله كله قبل السلام إلا في صورتين:  الأولى أن يسلم قبل إكمال صلاته ساهياً كأن يصلي الظهر ركعتين ويسلم، فإنه يكمل ما بقي عليه ويسلم، ويسجد للسهو بعد السلام. والثانية: إذا شك في صلاته، وتحرى الصواب، فإنه يبني على غالب ظنه ويسجد أيضاً بعد السلام. هذه خلاصة الفتوى والله أعلم 

    قال النووي في المجموع (4/ 155): وقال صاحب الحاوي: لا خلاف بين الفقهاء، يعني جميع العلماء؛ أن سجود السهو جائز قبل السلام وبعده، وإنما اختلفوا في المسنون والأولى. انتهى 

    وقال ابن المنذر في الإشراف (2/ 72): افترق أهل العلم في سجود السهو قبل السلام أو بعده أربع فرق:

     فقالت طائفة: سجود السهو كله قبل السلام، روى هذا القول عن أبي هريرة، وبه قال مكحول، والزهري، ويحيى الأنصاري، وربيعة، والأوزاعى، والليث بن سعد، والشافعي.

    وقالت فرقة: سجود السهو كله بعد السلام، روي ذلك عن علي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، وابن مسعود، وعمار بن ياسر، وأنس بن مالك، وابن الزبير، وابن عباس، وبه قال الحسن البصري، وإبراهم النخعي، وابن أبي ليلى، وسفيان الثوري، والحسن بن صالح، وأصحاب الرأي، ويجزئ عند أصحاب الرأي أن يسجدهما قبل السلام.

    وقالت طائفة ثالثة: كل سهو كان نقصاناً من الصلاة فإن سجوده قبل السلام على حديث ابن بحينة. وكل سهو هو زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد السلام على خبر أبي هريرة في قصة ذي اليدين، هذا قول مالك، وأبي ثور.

    وقالت فرقة رابعة: سجود السهو على ما جاءت به الأخبار، إذا نهض من سجدتين سجدهما قبل السلام على حديث ابن بحينة، وإذا شك فرجع إلى اليقين، سجدهما قبل السلام على حديث أبي سعيد.
    وإذا سلم من اثنتين سجدهما بعد السلام، على حديث أبي هريرة.
    وإذا شك فكان ممن يرجع إلى التحري سجدهما بعد السلام، على حديث ابن مسعود، وكل سهو يدخل عليه سوى ما ذكرناه يسجد قبل السلام، سوى ما روي عن النبي- صلى الله عليه وسلم -. هذا قول أحمد، وسليمان بن داود، وأبي خثيمة.
    قال أبو بكر: هذا صحيح. انتهى

    وقال في الأوسط (3/ 507) بعد أن ذكر الأدلة والخلاف: وأصح هذه المذاهب أحمد بن حنبل؛ لأنه قال بالأخبار كلها في مواضعها، وقد كان اللازم لمن مذهبه استعمال الأخبار كلها إذا وجد إلى استعمالها سبيلاً أن يقول بمثل ما قال أحمد، وذلك كقول من قال: إن خبر أبي أيوب في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في الصحارى، والقول بإباحة ذلك في المنازل استدلالاً بخبر ابن عمر، وإمضاء الأخبار التي رويت في صلاة الخوف على وجهها، والقول بها في مواضعها، وغير ذلك مما يطول الكتاب بذكره. انتهى

    وقال ابن رجب في فتح الباري (9/ 452): وقد قال طائفة من أصحابنا: إن القياس أن يكون السجود كله قبل السلام؛ لأنه تتمة الصلاة، كما في حديث عثمان بن عفان، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "إياي وأن يتلعب بكم الشيطان في صلاتكم، من صلى منكم فلم يدر أشفع أم وتر، فليسجد سجدتين؛ فإنهما من تمام صلاته" .
    خرجه الإمام أحمد.
    وإذا كانت السجدتان من تمام الصلاة، فتكون قبلها، ولكن إنما ترك ذلك في تلك الصورتين لورود النص فيهما، فما عداهما باق على الأصل. وقد أشار أحمد إلى هذا المعنى بعينه - في رواية ابن بدينا. انتهى

    وانظر جامع الترمذي (391)، والمغني لابن قدامة (2/ 18)، والتمهيد لابن عبد البر (5/ 29)، وبداية المجتهد (1/ 202)، ومجمع الفتاوى لابن تيمية (23/ 17)، وفتح الباري لابن رجب (9/ 447).


    ([1]) نقله النووي في « المجموع » (4/ 155) عن صاحب الحاوي كما سيأتي، وانظر فتح الباري لابن رجب (9/ 454).

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم