• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: حكم سجود السهو
  • رقم الفتوى: 3664
  • تاريخ الإضافة: 26 ربيع الآخر 1441
  • السؤال
    هل سجود السهو واجب على من سها في صلاته؟
  • الاجابة

    الصحيح عندي ما ذهب إليه الشافعية وجمهور أهل العلم أنه سنة وليس واجباً؛ لأنه بدل عن مسنون. والله أعلم

    قال النووي في المجموع (4/ 153): وسجود السهو سنة عندنا ليس بواجب.

    وقال أبو حنيفة هو واجب يأثم بتركه وليس بشرط لصحة الصلاة، وقال بعض أصحاب أبي حنيفة هو سنة كقولنا.

    وقال القاضي عبد الوهاب المالكي: الذي يقتضيه مذهبنا أنه واجب في سهو النقصان.

    وأوجبه أحمد في الزيادة والنقصان.

    قال الشيخ أبو حامد: مذهبنا أنه سنة ليس بواجب، وبه قال العلماء كافة إلا مالكاً فأوجبه، واختاره الكرخي الحنفي، وحكاه عن أبي حنيفة، قال: لكن ليس هو شرطاً لصحة الصلاة. وقال مالك: إن كان السهو لنقص وسلم ولم يسجد حتى طال الفصل لزمه؛ استئناف الصلاة. انتهى 

    وقال ابن رشد في بداية المجتهد (1/ 201) مبيناً سبب الخلاف: والسبب في اختلافهم: اختلافهم في حمل أفعاله - عليه الصلاة والسلام - في ذلك على الوجوب أو على الندب:
    فأما أبو حنيفة فحمل أفعاله - عليه الصلاة والسلام - في السجود على الوجوب، إذ كان هو الأصل عندهم، إذ جاء بيانا لواجب كما قال - عليه الصلاة والسلام -: «صلوا كما رأيتموني أصلي» .
    وأما الشافعي فحمل أفعاله في ذلك على الندب، وأخرجها عن الأصل بالقياس، وذلك أنه لما كان السجود عند الجمهور ليس ينوب عن فرض، وإنما ينوب عن ندب رأى أن البدل عما ليس بواجب ليس هو بواجب.
    وأما مالك فتأكدت عنده الأفعال أكثر من الأقوال، لكونها من صلب الصلاة أكثر من الأقوال - أعني: أن الفروض التي هي أفعال هي أكثر من فروض الأقوال -، فكأنه رأى أن الأفعال آكد من الأقوال، وإن كان ليس ينوب سجود السهو إلا عما كان منها ليس بفرض، وتفريقه أيضا بين سجود النقصان والزيادة على الرواية الثانية ليكون سجود النقصان شرع بدلا مما سقط من أجزاء الصلاة، وسجود الزيادة كأنه استغفار لا بدل. انتهى 

    قال الماوردي في الحاوي (2/ 227): واستدلوا -أي الذين قالوا بالوجوب- بقوله - صلى الله عليه وسلم  -: " وليسجد سجدتي السهو "، وهذا أمر يقتضي الوجوب قالوا: ولأنه جبران نقص في عبادة فاقتضى أن يكون واجبا كالحج.
    والدلالة على أنه سنة وليس بواجب ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم  - أنه قال: " إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أثلاثاً صلى أم أربعاً فليبن على اليقين وليسجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة والسجدتان نافلتين، وإن كانت ناقصة كانت تماماً لصلاته وكانت السجدتان ترغيماً للشيطان "
    ولأن سجود السهو ينوب عن المسنون دون المفروض، والبدل في الأصول على حكم مبدله أو أخف، فلما كان المبدل مسنوناً وجب أن يكون البدل مسنونًا، ولأنه سجود ثبت فعله بسبب حادث في الصلاة فوجب أن يكون مسنوناً كسجود التلاوة، فأما قوله - صلى الله عليه وسلم  -: " وليسجد سجدتي السهو " فظاهره الأمر، لكن صرفنا عنه بصريح ما رويناه من كونه نفلاً.
    أما الحج فلما وجب جبرانه لكونه نائباً عن واجب، وليس كذلك سجود السهو. انتهى

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم