• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: ترك الصلاة لعذر
  • رقم الفتوى: 3672
  • تاريخ الإضافة: 27 ربيع الآخر 1441
  • السؤال
    من ترك الصلاة لعذر من نوم أو نسيان ماذا عليه ؟
  • الاجابة

    عليه القضاء عند استيقاظه من نومه أو عند ذكره لها متى ذكرها في أي وقت، ولا يؤخرها لليوم التالي متعمداً؛ لقوله ﷺ: «إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها، فليصلِّها إذا ذكرها، فإن الله يقول:{ أقم الصلاة لذكري}» متفق عليه([1]) ، وفي رواية في الصحيحين: «لا كفارة لها إلا ذلك»([2]). والله أعلم 

    قال ابن حزم في مراتب الإجماع (ص 32): واتفقوا على أن من نام عن صلاة أو نسيها أو سكر من خمر حتى خرج وقتها، فعليه قضاؤها أبداً. انتهى 

    وقال ابن رشد في بداية المجتهد (1/ 192): فأما على من يجب القضاء؟ فاتفق المسلمون على أنه يجب على الناسي والنائم، واختلفوا في العامد والمغمى عليه، وإنما اتفق المسلمون على وجوب القضاء على الناسي والنائم لثبوت قوله - عليه الصلاة والسلام - وفعله، وأعني بقوله - عليه الصلاة والسلام -: «رفع القلم عن ثلاث» فذكر النائم، وقوله «إذا نام أحدكم عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»، وما روي «أنه من نام عن الصلاة حتى خرج وقتها فقضاها» . انتهى 

    وسئل ابن باز : إذا كان على الإنسان قضاء، ولا أعرف عدد هذا القضاء، والآن أنا أصلي مع كل فرض فرضاً، هل أصلي الفرض الحاضر الأول أم أصلي القضاء الأول؟ مأجورين.

    فأجاب رحمه الله: الواجب عليك أن تبادر بالقضاء، ولا تجعل كل فرض معه فرضاً؛ بل بادر، اسرد ما عليك في الضحى في الظهر في الليل حتى تخلص منه، ولا يجوز لك التأخير، فالنبي عليه السلام يقول: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك» فأنت الواجب عليك أن تبادر بقضاء الصلوات التي عليك بالتحري الذي تظن، افعله خمس عشرة وعشرين، الذي تظنه، بادر بقضائه ولا تجعله مع كل صلاة؛ بل بادر به، اسرده جميعاً في ضحوة، أو في ظهر أو في الليل حتى تنتهي منه. انتهى مجموع الفتاوى (7/ 187)


    ([1]) أخرجه البخاري (597)، ومسلم (684) عن أنس بن مالك رضي الله عنه.

    ([2]) في البخاري (597)، ومسلم (684).

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم