• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: التامين
  • رقم الفتوى: 356
  • تاريخ الإضافة: 22 مٌحَرم 1440
  • السؤال
    أحسن الله اليكم شيخنا، هل يشرع قول آمين بعد (ولا الضالين) خارج الصلاة؟
  • الاجابة

    يستحب لمن قرأ الفاتحة سواء كان إماماً، أو مأموماً، أو منفرداً، أو قرأها في غير الصلاة، أن يأمن بعد الفراغ منها.

    قال البغوي في تفسيره (1/77) : وَالسُّنَّةُ لِلْقَارِئِ أَنْ يَقُولَ بَعْدَ فَرَاغِهِ من قراءة الفاتحة: «آمين» ، مفصولاً عن الفاتحة بسكتة، وهو مخفف ويجوز مَمْدُودًا وَمَقْصُورًا، وَمَعْنَاهُ اللَّهُمَّ اسْمَعْ وَاسْتَجِبْ.

    وقال ابن كثير في تفسيره ( 1/145) : يستحب لمن قرأ الفاتحة أن يقول بعدها: آمين... ومعناه: اللهم استجب، والدليل على ذلك  ما رواه الإمام أحمد وأبو داود، والترمذي، عن وائل بن حجر، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} فقال: "آمين"، مد بها صوته، ولأبي داود: رفع بها صوته، وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وروي عن علي، وابن مسعود وغيرهم.
    وعن أبي هريرة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} قال: "آمين" حتى يسمع من يليه من الصف الأول، رواه أبو داود، وابن ماجه، وزاد: يرتج بها المسجد، والدارقطني وقال: هذا إسناد حسن.
    وعن بلال أنه قال: يا رسول الله، لا تسبقني بآمين. رواه أبو داود ...
    قال أصحابنا وغيرهم: ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاة، ويتأكد في حق المصلي، وسواء كان منفرداً أو إماماً أو مأموماً، وفي جميع الأحوال....انتهى باختصار. 
    والله أعلم  .

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم