• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: حكم خطبتي الجمعة
  • رقم الفتوى: 3678
  • تاريخ الإضافة: 27 ربيع الآخر 1441
  • السؤال
    ما حكم الخطبتين قبل الجمعة ؟
  • الاجابة

    الخطبتان قبل صلاة الجمعة واجبتان لا تصح صلاة الجمعة إلا بهما؛ لأنهما من ذكر الله المأمور بالسعي إليه يوم الجمعة في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [الجمعة: 9]؛ ولأن النبي ﷺ حرم الكلام والإمام يخطب([1])، وهذا يدل على وجوب الاستماع إليهما، ثم لو لم تجب لها الخطبتان لكانت كغيرها من الصلوات، ولا يستفيد الناس من التجمع لها، والمراد من التجمع لهذه الصلاة الموعظة وتذكير الناس ، ثم إنه عليه السلام واظب على الخطبتين في الجمعة، وهذا بيان لصفة صلاة الجمعة ، واستدل العلماء بغير هذه الأدلة، فلا تصح الجمعة إلا بهما. والله أعلم. هذه خلاصة الفتوى.

    قال النووي في المجموع (4/ 514): في مذاهب العلماء في الخطبة
    قد ذكرنا أن مذهبنا أن تقدم خطبتين شرط لصحة الجمعة، وأن من شرطها العدد الذي تنعقد به الجمعة، وبهذه الجملة قال مالك وأحمد والجمهور.
    وقال أبو حنيفة: الخطبة شرط، ولكن تجزئ خطبة واحدة ولا يشترط العدد لسماعها كالاذان، وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري أن الجمعة تصح بلا خطبة، وبه قال داود وعبد الملك من أصحاب مالك. قال القاضي عياض: وروي عن مالك.
    دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم " صلوا كما رأيتموني أصلي " وثبتت صلاته صلى الله عليه وسلم بعد خطبتين. انتهى 

    وقال ابن عثيمين في الشرح الممتع (5/ 51): أي: يشترط لصحة الجمعة أن يتقدمها خطبتان، وهذا هو الشرط الرابع، فإن لم يتقدمها خطبتان لم تصح.
    ولو تأخرت الخطبتان بعد الصلاة لم تصح والدليل على اشتراط تقدم الخطبتين ما يلي:
    1 ـ قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9]، فأمر بالسعي إلى ذكر الله من حين النداء، وبالتواتر القطعي أن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان إذا أذن المؤذن يوم الجمعة خطب، إذاً فالسعي إلى الخطبة واجب، وما كان السعي إليه واجباً فهو واجب؛ لأن السعي وسيلة إلى إدراكه وتحصيله، فإذا وجبت الوسيلة وجبت الغاية.
    2 ـ أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة، والإمام يخطب فقد لغوت»، وهذا يدل على وجوب الاستماع إليهما، ووجوب الاستماع إليهما يدل على وجوبهما.
    3 ـ مواظبة النبي صلّى الله عليه وسلّم عليهما مواظبة غير منقطعة، فلم يأتِ يوم من أيام الجمعة لم يخطب فيه النبي صلّى الله عليه وسلّم، وهذا الدوام المستمر صيفاً وشتاءً، شدةً ورخاءً يدل على وجوبهما.
    4 ـ أنه لو لم تجب لها خطبتان لكانت كغيرها من الصلوات، ولا يستفيد الناس من التجمع لها، ومن أهم أغراض التجمع لهذه الصلاة الموعظة وتذكير الناس. انتهى 


    ([1]) أخرجه البخاري (934)، ومسلم (851) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم