• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: السنن المتعلقة بصلاة الجمعة
  • رقم الفتوى: 3710
  • تاريخ الإضافة: 4 جُمادي الأول 1441
  • السؤال
    أرجو من فضيلتكم ذكر بعض السنن المتعلقة بصلاة الجمعة ؟
  • الاجابة

    1- الغسل لها انظر الفتوى رقم (1551).

    2- التبكير بالقدوم إلى الصلاة :  

    يستحب لمن يأتي إلى الجمعة أن يأتي مبكراً لقوله ﷺ: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح، فكأنما قرّب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرّب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرّب كبشاً، ومن راح في الساعة الرابعة، فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر» متفق عليه([1]).

    والظاهر – والله أعلم – أن الساعة الأولى من بعد طلوع الشمس؛ لأن الوقت قبل ذلك وقت لصلاة الفجر.

    قال ابن قدامة في المغني (2/ 221):  وللسعي إلى الجمعة وقتان: وقت وجوب، ووقت فضيلة. فأما وقت الوجوب فما ذكرناه، وأما وقت الفضيلة فمن أول النهار، فكلما كان أبكر كان أولى وأفضل. وهذا مذهب الأوزاعي، والشافعي، وابن المنذر، وأصحاب الرأي...انتهى

    3و4- التطيّبُ والتجُّملُ :

    ويستحب أيضاً لمن يأتي الجمعة أن يتطيّب، وهو الذي نسميه اليوم: العطر، فيستحب له أن يتعطّر، ويلبس جميل ثيابه.

    فقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو ما يدل على استحباب الطيب قال، قال رسول الله ﷺ: «من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لها، ولبس من صالح ثيابه، ثم لم يتخط رقاب الناس، ولم يلغ عند الموعظة كانت كفارة لما بينهما، ومن لغا وتخطى رقاب الناس، كانت له ظهراً»([2]) ، وجاء في «الصحيح» عن سلمان الفارسي أن النبي ﷺ قال: « لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهّر ما استطاع من طهر، ويدّهن من دهنه، أو يمسّ من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرّق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى »([3]).  والمراد بالدهن هنا: الطيب.

    وأما دليل التجمل، فحديث عبد الله بن عمرو المتقدّم، قال: قال رسول الله ﷺ: «من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لها، ولبس من صالح ثيابه »،...إلى أن قال: « كانت كفارة لما بينهما... » إلخ

    وقال ابن رجب في شرح حديث  عبد الله بن عمر([4]) : أن عمر بن الخطاب، رأى حلة سيراء عند باب المسجد، فقال: " يا رسول الله لو اشتريت هذه، فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك"، قال: والمقصود منه هاهنا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقر عمر على ما ذكره من التجمل بحسن اللباس للجمعة والظاهر: أن ذلك كان عادته - صلى الله عليه وسلم -؛ فلهذا قال له عمر ما قال ..انتهى

    وقال النووي في المجموع (4/ 538): فقال أصحابنا: يستحب مع الاغتسال للجمعة: أن يتنظف بإزالة أظفار وشعر وما يحتاج الي إزالتهما كوسخ ونحوه، وأن يتطيب ويدهن ويتسوك، ويلبس أحسن ثيابه، وأفضلها البيض، ويستحب للإمام أكثر مما يستحب لغيره من الزينة وغيرها، وأن يتعمم ويرتدي وأفضل ثيابه البيض كغيره، هذا هو المشهور..انتهى  

       5- والاقتراب من الإمام.

    ودليل استحباب الدنو من الإمام، قوله ﷺ: «من غسّل يوم الجمعة واغتسل، ثم بكّر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغُ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها»([5]) ، وأما (غسل واغتسل)، فمعناهما واحد كقوله: (ومشى ولم يركب) ، ومعنى (بكّر وابتكر) أي خرج إلى الجمعة باكراً.

    قال ابن قدامة في المغني (2/ 261): ويستحب الدنو من الإمام؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من غسل واغتسل، وبكر، وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع، ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة، أجر صيامها وقيامها» . رواه أبو داود، والنسائي، والترمذي، وابن ماجه. وهذا لفظه.

    وعن سمرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «احضروا الذكر، وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة، وإن دخلها» رواه أبو داود، ولأنه أمكن له من السماع. انتهى والله أعلم 


    ([1]) أخرجه البخاري (881)، ومسلم (850) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

    ([2]) أخرجه أحمد (6954)، وأبو داود (347)، وابن خزيمة في «صحيحه» (1810).

    ([3]) أخرجه البخاري (883) عن سلمان رضي الله عنه.

    ([4]) أخرجه البخاري (886)، ومسلم (2068)

    ([5]) أخرجه أحمد في «المسند» (719)، وأبو داود (1051)، والبيهقي في «الكبرى» (5834) عن عطاء الخراساني أنه حدّثه عن مولى امرأته عن علي رضي الله عنه.

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم