• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: صلاة العيد يوم الجمعة
  • رقم الفتوى: 3711
  • تاريخ الإضافة: 4 جُمادي الأول 1441
  • السؤال
    أحياناً يوافق العيد يوم جمعة فهل يسقط وجوب الجمعة على المصلين؟
  • الاجابة

    إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد، فصلاة الجمعة في يوم العيد رخصة، أي رُخّص في تركها لمن صلى العيد؛ لحديث زيد بن أرقم أن النبي ﷺ قال: «من شاء أن يُجَمِّعَ فليُجمِّع» ، وذلك أن معاوية سأل زيد بن أرقم: شهدت مع رسول الله ﷺعيدين اجتمعا؟ قال: نعم، صلى العيد أول النهار، ثم رخّص في الجمعة، فقال: «من شاء أن يجمّع فليجمّع»([1]) ، فمن صلى العيد سقط عنه وجوب حضور الجمعة وصلى ظهراً، ولكن يجب على الإمام أن يُقِيمَها، والأفضل حضورها خروجاً من الخلاف فالخلاف معتبر. والله أعلم هذه خلاصة الفتوى

    قال ابن قدامة في المغني (2/ 265): وإن اتفق عيد في يوم جمعة، سقط حضور الجمعة عمن صلى العيد، إلا الإمام، فإنها لا تسقط عنه إلا أن لا يجتمع له من يصلي به الجمعة. وقيل: في وجوبها على الإمام روايتان.

    وممن قال بسقوطها: الشعبي، والنخعي، والأوزاعي.
    وقيل: هذا مذهب عمر، وعثمان، وعلي، وسعيد، وابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير.

    وقال أكثر الفقهاء تجب الجمعة؛ لعموم الآية، والأخبار الدالة على وجوبها ولأنهما صلاتان واجبتان، فلم تسقط إحداهما بالأخرى، كالظهر مع العيد.

    ولنا، ما روى إياس بن أبي رملة الشامي، قال: «شهدت معاوية يسأل زيد بن أرقم: هل شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ قال: نعم. قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد، ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي فليصل» . رواه أبو داود، والإمام أحمد، ولفظه «من شاء أن يجمع فليجمع» .
    وعن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون» . رواه ابن ماجه. وعن ابن عمر، وابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحو ذلك.
    ولأن الجمعة إنما زادت عن الظهر بالخطبة، وقد حصل سماعها في العيد، فأجزأ عن سماعها ثانيا، ولأن وقتهما واحد بما بيناه، فسقطت إحداهما بالأخرى، كالجمعة مع الظهر، وما احتجوا به مخصوص بما رويناه، وقياسهم منقوض بالظهر مع الجمعة، فأما الإمام فلم تسقط عنه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «وإنا مجمعون» ولأنه لو تركها لامتنع فعل الجمعة في حق من تجب عليه، ومن يريدها ممن سقطت عنه، بخلاف غيره من الناس. انتهى 

    وانظر الأوسط (4/ 341) لابن المنذر، ذكر الخلاف ورجح قول الجمهور.


    ([1]) أخرجه أحمد (19318)، وأبو داود (1070)، والنسائي (1591)، وابن ماجه (1310) عن زيد بن أرقم رضي الله عنه ، وله شواهد يصحُّ بها.

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم