• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: كيفية صلاة الخوف
  • رقم الفتوى: 3744
  • تاريخ الإضافة: 7 جُمادي الأول 1441
  • السؤال
    أرجو أن تبين لنا كيف يصلي الإمام صلاة الخوف ؟
  • الاجابة

    ثبت عن النبي ﷺ أنه صلاها على كيفيات مختلفة موجودة في الصحيحين وغيرهما، أوصلها بعض أهل العلم إلى ثمانية، ومنها حديث سهل بن أبي حثمة في الصحيحين: «يقوم الإمام مستقبل القبلة، وطائفة منهم معه، وطائفة من قبل العدو، وجوههم إلى العدو، فيصلي بالذين معه ركعة، ثم يقومون فيركعون لأنفسهم ركعة، ويسجدون سجدتين في مكانهم، ثم يذهب هؤلاء إلى مقام أولئك، فيركع بهم ركعة، فله ثنتان، ثم يركعون ويسجدون سجدتين».

    فصفتها: صفت طائفة مع النبي ﷺ ووقفت طائفة مواجهة للعدو، ثم صلى بهم النبي ﷺ ركعة ثم ثبت قائماً للركعة الثانية، فأتم المؤتمون لأنفسهم، ثم انصرفوا، وصفّوا في مواجهة العدو، وجاءت الطائفة الأخرى وصلوا مع النبي ﷺ، ثم ثبت جالساً وأتموا هم ركعة ثم سلّم بهم([1]) ، ولها صور أخرى، يصلي الإمام بالمسلمين بالصورة التي تناسب المعركة، والله أعلم هذه خلاصة الفتوى.

    قال الترمذي (564): وقد ذهب مالك بن أنس في صلاة الخوف إلى حديث سهل بن أبي حثمة، وهو قول الشافعي.
    وقال أحمد: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف على أوجه، وما أعلم في هذا الباب إلا حديثاً صحيحاً، وأختار حديث سهل بن أبي حثمة.
    وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم قال: ثبتت الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف، ورأى أن كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف فهو جائز، وهذا على قدر الخوف.
    قال إسحاق: ولسنا نختار حديث سهل بن أبي حثمة على غيره من الروايات. انتهى

    وقد ذكرها كلها ابن المنذر في الأوسط (5/ 5 فما بعدها- طبعة الفلاح).

    وقال ابن قدامة في المغني (2/ 306): "ويجوز أن يصلي صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال أحمد: كل حديث يروى في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز. وقال: ستة أوجه أو سبعة يروى فيها، كلها جائز. وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: تقول بالأحاديث كلها كل حديث في موضعه، أو تختار واحداً منها.
    قال: أنا أقول من ذهب إليها كلها فحسن، وأما حديث سهل فأنا أختاره.

    إذا تقرر هذا فنذكر الوجوه التي بلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى عليها، وقد ذكرنا منها وجهين أحدهما، ما ذكره الخرقي، وهو حديث سهل. والثاني حديث ابن عمر، وهو الذي ذهب إليه أبو حنيفة...." انتهى وذكرها.


    ([1]) أخرجه البخاري (4131)، ومسلم (842) عن سهل بن أبي حثمة.

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم