• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: التقديم والتأخير في الجمع
  • رقم الفتوى: 3785
  • تاريخ الإضافة: 13 جُمادي الأول 1441
  • السؤال
    هل المسافر مخير بين أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير ؟
  • الاجابة

    يجوز للمسافر أن يجمع جمع تقديم بأن يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر، أو جمع تأخير بأن يصلي الظهر والعصر في وقت العصر، فيختار أيسرهما عليه، وكذلك الأمر في المغرب والعشاء.

    كان النبي ﷺ إذا رحل قبل أن تزيغ الشمس أخّر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإذا زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. متفق عليه([1]) فهذا فيه جمع تأخير.

    وفي حديث معاذ: «أن النبي كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخّر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعاً، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً ثم سار»([2]) ، وهذا فيه جمع تقديم وتأخير فكله جائز، وفيه أحاديث أخر. والله أعلم هذه خلاصة الفتوى.

    قال الترمذي في جامعه (554): وبهذا الحديث يقول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، يقولان: لا بأس أن يجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما. انتهى

    وقال ابن المنذر في الإشراف (1/ 415): باب الوقت الذي يجمع المسافر بين الصلاتين، وفي قول من رأى الجمع بينهما:
    واختلفوا في وقت الجمع بين الصلاتين، فكان الشافعي، وإسحاق يقولان: من كان له أن يقصر فله أن يجمع إن شاء في وقت الأولى منهما، وإن شاء في وقت الآخرة.
    وقال عطاء بن أبي رباح: لا يضره أن يجمع بينهما في وقت إحداهما.

    وقالت طائفة: إذا أراد المسافر أن يجمع بين الصلاتين أخّر الظهر وعجّل العصر، وأخّر المغرب وعجّل العشاء، وجمع بينهما، روى هذا القول عن سعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وعكرمة. وقال أحمد: وجه الجمع أن يؤخّر الظهر حتى يدخل وقت العصر، ثم ينزل فيجمع بينهما، ويؤخّر المغرب كذلك، فإن قدم فأرجو أن لا يكون به بأس.
    وقال إسحاق: كذلك بالإرجاء.

    وأما أصحاب الرأي: فإنهم يرون أن يصلي الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، فأما أن يصلي واحدة في وقت الأخرى فلا، إلا بعرفة ومزدلفة.
    قال أبو بكر: بقول الشافعي أقول. انتهى وانظر الأوسط (3/ 129) له.


    ([1]) أخرجه البخاري (1111)، ومسلم (704) من حديث أنس رضي الله عنه.

    ([2]) أخرجه أحمد (22094)، وأبو داود (1220)، وأصله عند مسلم (706) .

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم