• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: الأذان والإقامة عند الجمع بين الصلاتين
  • رقم الفتوى: 3786
  • تاريخ الإضافة: 13 جُمادي الأول 1441
  • السؤال
    من كان مسافراً وجمع بين صلاتين هل يشرع له الأذان والإقامة ؟ وهل يؤذن لكل صلاة أم يكتفي بأذان واحد وإقامتين ؟
  • الاجابة

    يؤذن أذاناً واحداً للصلاتين، ويقيم إقامتين لكل واحدة إقامة؛ لما ثبت عن النبي ﷺ في صحيح مسلم (1218) في صفة حجه صلى الله عليه وسلم من حديث جابر، قال: «ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئاً»، وقال: «حتى أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئاً». انتهى هذه خلاصة الفتوى . والله أعلم 

    قال البغوي في شرح السنة (7/ 168): وإذا جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر، فاتفقوا على أنه يؤذن ويقيم للظهر، ولا يؤذن للعصر، والأكثرون على أنه يقيم للعصر، وهو قول الشافعي.
    وقال أصحاب الرأي: لا يقيم لها.
    أما إذا جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة في وقت العشاء، فاختلف أهل العلم فيه، فقال الشافعي يجمع بينهما بإقامتين، ولا يؤذن، لحديث أسامة، وابن عمر، وهو قول إسحاق.

    وذهب قوم إلى أنه يجمع بينهما بأذان وإقامتين، يؤذن ويقيم للأولى، ويقيم للثانية، لحديث جابر، وهو قول أصحاب الرأي.

    وقال مالك: يجمع بأذانين وإقامتين، يؤذن ويقيم لكل واحدة منهما، يروى ذلك عن عبد الله بن مسعود.

    وقال سفيان الثوري: يجمع بينهما بإقامة واحدة، كذلك رواه أبو إسحاق، عن عبد الله بن مالك عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
    ورواه سعيد بن جبير، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

    وقال أحمد: أيها فعلت أجزاك.

    وكذلك الاختلاف في الجمع بين الصلاتين بعذر السفر على مذهب من يجوزه. انتهى 

    وقال الترمذي (888): وقال بعض أهل العلم: يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان وإقامتين، يؤذن لصلاة المغرب ويقيم، ويصلي المغرب ثم يقيم ويصلي العشاء، وهو قول الشافعي. انتهى المراد.

    وانظر الإشراف (3/ 310) لابن المنذر.

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم