• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: صفة صلاة الكسوف
  • رقم الفتوى: 3794
  • تاريخ الإضافة: 14 جُمادي الأول 1441
  • السؤال
    ما هي أصح كيفية وردت في صلاة الكسوف ؟
  • الاجابة

    أصحُّ ما وَرَدَ في صِفَتِها رَكْعتانِ في كُلِّ رَكْعَةٍ رُكوعانِ؛ لما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة، قالت: «خسفت الشمس في عهد رسول الله ﷺ، فصلى وقام الناس وراءه فقام قياماً طويلاً ثم ركع ركوعاً طويلاً ثم رفع فقام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى ثم انصرف »([1]) ، وثبتت هذه الصفة عن ابن عمرو وابن عباس في «الصحيحين» وغيرهما([2]).

    هذه الصفة المتفق عليها، والنبي ﷺ لم يصل صلاة الخسوف إلا مرة واحدة، فعلى هذا تكون الصفات الأخرى التي فيها أكثر من ركوعين في كل ركعة أو فيها ركوع واحد في كل ركعة؛شاذة أو منكرة، وإن أخرج بعضها مسلم فهي منتقدة.

    وكذا ما ورد في «صحيح مسلم» من حديث سمرة، وأنكر عروة على أخيه ذلك وقال: أخطأ السنة. وهو في «صحيح البخاري» ، قالوا لعروة: إن أخاك يوم خَسَفَت الشمس بالمدينة لم يزد على ركعتين مثل الصبح، قال: أجل؛ لأنه أخطأ السنة ([3]) ، فالسنة الثابتة عنه – صلى الله عليه وسلم – ركعتان في كل منهما ركوعان وسجدتان(4). والله أعلم. هذه خلاصة الفتوى .

    قال النووي في المجموع (5/ 62): في مذاهب العلماء في عدد ركوع الكسوف:
    قد ذكرنا أن مذهبنا أنها ركعتان، في كل ركعة قيامان وركوعان وسجدتان، وبه قال مالك وأحمد وإسحق وأبو ثور وداود وغيرهم، وحكاه الشيخ أبو حامد: عن عثمان بن عفان وابن عباس.

    وقال النخعي والثوري وأبو حنيفة: هي ركعتان كالجمعة والصبح.

    وحكى ابن المنذر عن حذيفة وابن عباس أنها ركعتان في كل ركعة ثلاثة ركوعات.

    وعن علي رضى الله عنه خمس ركوعات في كل ركعة.

    وعن إسحق أنها تجوز ركوعان في كل ركعة وثلاثة وأربعة؛ لأنه ثبت هذا ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منه.

    وقال العلاء بن زياد: لا يزال يركع ويقوم ويراقب الشمس حتى تنجلي، فإذا انجلت سجد ثم صلى ركعة أخرى... انتهى 

    وقال ابن تيمية: وقد روي في صفة صلاة الكسوف أنواع؛ لكن الذي استفاض عند أهل العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه البخاري ومسلم من غير وجه، وهو الذي استحبه أكثر أهل العلم: كمالك والشافعي وأحمد: أنه صلى بهم ركعتين في كل ركعة ركوعان، يقرأ قراءة طويلة ثم يركع ركوعاً طويلاً دون القراءة، ثم يقوم فيقرأ قراءة طويلة دون القراءة الأولى، ثم يركع ركوعاً دون الركوع الأول، ثم يسجد سجدتين طويلتين.

    وثبت عنه في الصحيح: أنه جهر بالقراءة فيها.

    والمقصود أن تكون الصلاة وقت الكسوف إلى أن يتجلى، فإن فرغ من الصلاة قبل التجلي ذكر الله ودعاه إلى أن يتجلى.

    والكسوف يطول زمانه تارة ويقصر أخرى بحسب ما يكسف منها، فقد تكسف كلها وقد يكسف نصفها أو ثلثها، فإذا عظم الكسوف طول الصلاة حتى يقرأ بالبقرة ونحوها في أول ركعة وبعد الركوع الثاني يقرأ بدون ذلك.

    وقد جاءت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكرناه كله .." فذكر الأحاديث، وقال: "وقد جاء إطالته للسجود في حديث صحيح، وكذلك الجهر بالقراءة، لكن روي في القراءة المخافتة، والجهر أصح.

    وأما تطويل السجود فلم يختلف فيه الحديث، لكن في كل حديث زيادة ليست في الآخر، والأحاديث الصحيحة كلها متفقة لا تختلف والله أعلم. انتهى مجموع الفتاوى (24/ 259).


    ([1]) البخاري (1044)، ومسلم (901).

    ([2]) أخرجه البخاري (1051 و 1052)، ومسلم (910 و 907).

    ([3]) أخرجه البخاري (1046).

    ([4]) انظر التمهيد لابن عبد البر (3/ 301 فما بعدها - الأوقاف المغربية)، وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الكسوف للألباني رحمه الله. 

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم