• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: حكم صلاة الكسوف والخسوف
  • رقم الفتوى: 3796
  • تاريخ الإضافة: 14 جُمادي الأول 1441
  • السؤال
    ما حكم صلاة الكسوف والخسوف؟
  • الاجابة

    الصلاة لكسوف الشمس ولخسوف القمر مشروعة ومستحبة؛ لما في «الصحيحين» أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتموهما فصلوا، وادعوا حتى يكشف ما بكم» (1).
    وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى عندما خسفت الشمس في عهده - صلى الله عليه وسلم - (2).
    قال النووي - رحمه الله -: صلاة كسوف الشمس والقمر سنة مؤكدة بالإجماع، لكن قال مالك وأبو حنيفة: يصلى لخسوف القمر فرادى، ويصلي ركعتين كسائر النوافل.
    دليلنا الأحاديث الصحيحة في التسوية بين الكسوفين(3). انتهى 

    قلت: والأمر الوارد في الحديث بالصلاة، مصروف عن الوجوب بحديث الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: "خمس صلوات في اليوم والليلة"، قال: هل عليّ غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع" متفق عليه، وبالإجماع إن صح. والله أعلم هذه خلاصة الفتوى 

    قال ابن رشد في بداية المجتهد (1/ 220): اتفقوا على أن صلاة كسوف الشمس سنة. انتهى 

    وقال ابن المنذر في الإشراف (2/ 308):  واختلفوا في الصلاة لكسوف القمر، فروينا عن ابن عباس أنه فعل ذلك، وبه قال عطاء، والحسن البصري، وإبراهيم النخعى، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور،
    وأصحاب الرأي.
    قال أبو بكر: وبه نقول، والأخبار دالة على صحة هذا القول.
    وكان مالك من بين أهل العلم يقول: ليس في كسوف القمر سنة، ولا صلاة كصلاة كسوف الشمس. انتهى 

    قال ابن عبد البر في التمهيد (3/ 317):  وقد روي عن مالك أنه قال: ليس في صلاة كسوف القمر سنة ولا صلاة فيها إلا لمن شاء، وهذا شيء لم يقله أحد من العلماء غيره والله أعلم، وسائر العلماء يرون صلاة كسوف القمر سنة كل على مذهبه . انتهى 

    وقال ابن قدامة في المغني (2/ 312): صلاة الكسوف ثابتة بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ما سنذكره، ولا نعلم بين أهل العلم في مشروعيتها لكسوف الشمس خلافاً، وأكثر أهل العلم على أنها مشروعة لخسوف القمر، فعله ابن عباس، وبه قال عطاء، والحسن، والنخعي، والشافعي، وإسحاق.
    وقال مالك: ليس لكسوف القمر سنة. وحكى ابن عبد البر عنه، وعن أبي حنيفة أنهما قالا: يصلي الناس لخسوف القمر وحداناً ركعتين ركعتين، ولا يصلون جماعة؛ لأن في خروجهم إليها مشقة.

    ولنا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا» . متفق عليه. فأمر بالصلاة لهما أمراً واحداً.
    وعن ابن عباس، أنه صلى بأهل البصرة في خسوف القمر ركعتين، وقال: إنما صليت لأني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي. ولأنه أحد الكسوفين، فأشبه كسوف الشمس.

    ويسن فعلها جماعة وفرادى. وبهذا قال مالك، والشافعي. وحكي عن الثوري أنه قال: إن صلاها الإمام صلوها معه، وإلا فلا تصلوا.

    ولنا، قوله - عليه الصلاة والسلام -: «فإذا رأيتموها فصلوا» . ولأنها نافلة، فجازت في الانفراد، كسائر النوافل. انتهى

    وقال ابن حجر في فتح الباري (2/ 527): (قوله باب الصلاة في كسوف الشمس) أي مشروعيتها، وهو أمر متفق عليه، لكن اختلف في الحكم، وفي الصفة، فالجمهور على أنها سنة مؤكدة، وصرح أبو عوانة في صحيحه بوجوبها، ولم أره لغيره، إلا ما حكي عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة، ونقل الزين بن المنير عن أبي حنيفة أنه أوجبها، وكذا نقل بعض مصنفي الحنفية أنها واجبة. انتهى 

    ____
    (1) أخرجه البخاري (1041)، ومسلم (911) من حديث أبي مسعود الأنصاري - رضي الله عنه -. وروياه عن جمع من الصحابة.

    (2) أخرجه البخاري (748)، ومسلم (907) من حديث ابن عباس - رضي الله عنه -.

    (3) «المجموع شرح المهذب» (5/ 44).

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم