• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: الجهر بصلاة الكسوف
  • رقم الفتوى: 3815
  • تاريخ الإضافة: 16 جُمادي الأول 1441
  • السؤال
    هل يجهر بصلاة الكسوف وينادى لها ؟
  • الاجابة

    صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الجهر بالقراءة في صلاة كسوف الشمس، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم منادياً ينادي: ( الصلاة جامعة)، ولا يؤذن لها. فيسن النداء لها بقول (الصلاة جامعة، أو إن الصلاة جامعة)، ويسن الجهر بالقراءة فيها، وكذلك الأمر في خسوف القمر. 

    ففي حديث عائشة في «الصحيح» أنها قالت: «جهر النبي ﷺ في صلاة الخسوف بقراءته»([1]).

    وثبت النداء لها في حديث  عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال: «لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة»(2)، وفي حديث عائشة: " الصلاة جامعة"(3). والله أعلم هذه خلاصة الفتوى.

    قال ابن قدامة في المغني (2/ 313): ويسن أن ينادى لها: الصلاة جامعة؛ لما روي عن عبد الله بن عمرو، قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نودي بالصلاة جامعة. متفق عليه.
    ولا يسن لها أذان ولا إقامة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاها بغير أذان ولا إقامة، ولأنها من غير الصلوات الخمس، فأشبهت سائر النوافل. انتهى 

    وقال النووي في شرح صحيح مسلم (6/ 203): وفيه دليل للشافعي ومن وافقه أنه يستحب أن ينادى لصلاة الكسوف الصلاة جامعة، وأجمعوا أنه لا يؤذن لها ولا يقام.

    قوله:" جهر في صلاة الخسوف"، هذا عند أصحابنا والجمهور محمول على كسوف القمر؛ لأن مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والليث بن سعد وجمهور الفقهاء أنه يسر في كسوف الشمس، ويجهر في خسوف القمر، وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد وإسحق وغيرهم: يجهر فيهما، وتمسكوا بهذا الحديث، واحتج الآخرون بأن الصحابة حزروا القراءة بقدر البقرة وغيرها، ولو كان جهراً لعلم قدرها بلا حزر، وقال ابن جرير الطبري: الجهر والإسرار سواء. انتهى 

    وقال ابن حجر في فتح الباري (2/ 549): "قوله: جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته، استدل به على الجهر فيها بالنهار، وحمله جماعة ممن لم ير ذلك على كسوف القمر ، وليس بجيد؛ لأن الإسماعيلي روى هذا الحديث من وجه آخر عن الوليد بلفظ:" كسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.." فذكر الحديث، وكذا رواية الأوزاعي التي بعده صريحة في الشمس".

    وأثبت صحة رواية الجهر، وقال: "فلو لم يرد في ذلك إلا رواية الأوزاعي لكانت كافية، وقد ورد الجهر فيها عن علي مرفوعاً وموقوفاً، أخرجه ابن خزيمة وغيره، وقال به صاحبا أبي حنيفة، وأحمد، وإسحاق، وابن خزيمة، وابن المنذر، وغيرهما من محدثي الشافعية، وابن العربي من المالكية، وقال الطبري: يخير بين الجهر والإسرار. وقال الأئمة الثلاثة: يسر في الشمس ويجهر في القمر، واحتج الشافعي بقول ابن عباس قرأ نحواً من سورة البقرة؛ لأنه لو جهر لم يحتج إلى تقدير، وتعقب باحتمال أن يكون بعيداً منه، لكن ذكر الشافعي تعليقاً عن ابن عباس أنه صلى بجنب النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف فلم يسمع منه حرفاً، ووصله البيهقي من ثلاثة طرق أسانيدها واهية. وعلى تقدير صحتها فمثبت الجهر معه قدر زائد فالأخذ به أولى، وإن ثبت التعدد فيكون فعل ذلك لبيان الجواز، وهكذا الجواب عن حديث سمرة عند ابن خزيمة والترمذي: " لم يسمع له صوتاً" ، وأنه إن ثبت لا يدل على نفي الجهر، قال ابن العربي: الجهر عندي أولى لأنها صلاة جامعة ينادى لها ويخطب، فأشبهت العيد والاستسقاء. والله أعلم. انتهى 

    قال البخاري: حديث عائشة أنه جهر أصح من حديث سمرة أنه أسر. فقال البيهقي: حديثها تفرد به الزهري، وقد روينا عنها ثم عن ابن عباس ما يدل على الإسرار.
    فقال الذهبي: رواية الزهري في الجهر أصرح وأرجح.انتهى من المهذب للذهبي (5638).

    وانظر التلخيص الحبير لابن حجر (2/ 219).

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    (1) أخرجه البخاري (1065)، ومسلم (901).

    (2) أخرجه البخاري (1045)، ومسلم (910).

    (3) أخرجه البخاري (1066)، ومسلم (901).

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم