• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: حكم صلاة الاستسقاء
  • رقم الفتوى: 3817
  • تاريخ الإضافة: 16 جُمادي الأول 1441
  • السؤال
    ما هو حكم صلاة الاستسقاء ؟
  • الاجابة

    الاستسقاء: سؤال الله تعالى أن يسقي عباده عند حاجتهم.

    وصلاة الاستسقاء سنة مستحبة؛ لأن النبي ﷺ فعلها، وتسن عند الجدب وقحوط المطر، أي عند امتناع المطر وعدم نزوله، ويبس الأرض([1]). والله أعلم هذه خلاصة الفتوى.

    قال ابن عبد البر في التمهيد (17/ 172): أجمع العلماء على أن الخروج إلى الاستسقاء، والبروز، والاجتماع إلى الله عز وجل خارج المصر بالدعاء والضراعة إليه تبارك اسمه، في نزول الغيث عند احتباس ماء السماء وتمادي القحط؛ سنة مسنونة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا خلاف بين علماء المسلمين في ذلك.

    واختلفوا في الصلاة في الاستسقاء: فقال أبو حنيفة: ليس في الاستسقاء صلاة، ولكن يخرج الإمام ويدعو، وروي عن طائفة من التابعين مثل ذلك، وحجتهم حديث مالك(2) وما كان مثله في هذا الباب.

    وقال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد وسائر فقهاء الأمصار: صلاة الاستسقاء سنة، ركعتان يجهر فيهما بالقراءة. انتهى 

    وقال النووي في شرح صحيح مسلم (6/ 187): أجمع العلماء على أن الاستسقاء سنة، واختلفوا هل تسن له صلاة أم لا، فقال أبو حنيفة: لا تسن له صلاة، بل يستسقى بالدعاء بلا صلاة.

    وقال سائر العلماء من السلف والخلف، الصحابة والتابعون فمن بعدهم: تسن الصلاة.

    ولم يخالف فيه إلا أبو حنيفة، وتعلق بأحاديث الاستسقاء التي ليس فيها صلاة، واحتج الجمهور بالأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى للاستسقاء ركعتين، وأما الأحاديث التي ليس فيها ذكر الصلاة فبعضها محمول على نسيان الراوي، وبعضها كان في الخطبة للجمعة، ويتعقبه الصلاة للجمعة فاكتفى بها، ولو لم يصل أصلاً كان بياناً لجواز الاستسقاء بالدعاء بلا صلاة، ولا خلاف في جوازه، وتكون الأحاديث المثبتة للصلاة مقدمة لأنها زيادة علم، ولا معارضة بينهم. انتهى 


    ([1]) أخرجه البخاري (1012)، ومسلم (894) من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه

    ([2]) يعني حديث عبد الله بن زيد المازني قال: «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى، فاستسقى، وحول رداءه حين استقبل القبلة». فلم يذكر الصلاة فيه، ولكن ذكرت الصلاة فيه في روايات أخرى، فقال ابن عبد البر :  وليس في تقصير من قصر عن ذكر الصلاة حجة على من ذكرها، والحجة في قول من أثبت وحفظ. انتهى والحديث متفق عليه بذكر الصلاة فيه: البخاري (1012)، ومسلم (894). والله أعلم 

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم