• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: تحويل الرداء في صلاة الاستسقاء
  • رقم الفتوى: 3830
  • تاريخ الإضافة: 16 جُمادي الأول 1441
  • السؤال
    هل يشرع للمأموم والإمام تحويل الأردية والملابس في الصلاة ؟
  • الاجابة

    تحويل الرداء في صلاة الاستسقاء بمعنى جعل ما على يمينه من الثوب على يساره، وما على يساره على يمينه، ولا يقلب أعلاه إلى أسلف، فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فيفعله الإمام، وتعميم الحكم للإمام والمأموم خطأ، فالثابت أن النبي ﷺ هو الذي قلب رداءه([1]) ولم يرد في حديث صحيح أن الناس حوّلوا أرديتهم ، فيقتصر الحكم على الإمام فقط، هو الذي يحول رداءه، وأما المأموم فلا يفعل ذلك، والحديث الوارد في تحويل الناس لإرديتهم عند أحمد(16465) شاذ لا يصح كما حققه العلامة الألباني في الضعيفة (12/ 284)، واللفظ الذي في المسند والمختارة للمقدسي يختلف عما نقله الحافظ في الفتح. والله أعلم هذه خلاصة الفتوى 

    قال ابن المنذر في الأوسط (4/ 370): "ذكر تحويل الرداء عند استقبال القبلة في الاستسقاء"، وروى بإسناده "عن عبد الله بن زيد المازني، قال: «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة»
    ذكر الخبر الذي احتج به من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حول رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن لما ثقل عليه فاشتد عليه أن يجعل أعلاه أسفله"
    وروى بإسناده  "عن عبد الله بن زيد، قال: «استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خميصة له سوداء فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ أسفلها فيجعله أعلاها، فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه».
    وقد اختلفوا في تحويل الرداء فكان مالك يقول: إذا فرغ من الصلاة في الاستسقاء خطب الناس قائماً يدعو في خطبته مستقبل الناس وظهره إلى القبلة والناس مستقبلوه، فإذا استقبل القبلة حول رداءه وجعل ما على يمينه على شماله، وما على شماله على يمينه، ودعا قائما واستقبل الناس جميعا القبلة كما استقبلها الإمام قعودا، وحولوا أرديتهم جميعا كما حول الإمام، فإذا فرغ مما يريد من الدعاء استقبل الناس بوجهه ثم انصرف.
    وممن كان يرى أن يجعل اليمين الشمال والشمال اليمين: أحمد بن حنبل، وأبو ثور، وحكي ذلك عن ابن عيينة، وعبد الرحمن بن مهدي، وإسحاق بن راهويه، وكان الشافعي يقول بذلك إذ هو بالعراق ثم رجع عنه.
    وفيه قول ثان قاله الشافعي، آخر قوليه، قال: آمر الإمام أن ينكس رداءه فيجعل أعلاه أسفله، ويزيد مع نكسه فيجعل شقه الذي كان على منكبه الأيمن على منكبه الأيسر، والذي على منكبه الأيسر على منكبه الأيمن، فيكون قد جاء بما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نكسه وبما فعل من تحويل الرداء.
    وفيه قول ثالث قاله محمد بن الحسن، قال محمد: ويقلب الإمام رداءه كله، وقلبه أن يجعل جانبه الأيسر على الأيمن والأيمن على الأيسر، وإنما يتبع في هذا السنة والآثار المعروفة، وليس ذلك على من خلف الإمام، قال أبو الزناد: كان عمر بن عبد العزيز يحول رداءه في الاستسقاء، قال: ولم يكن الناس يحولون أرديتهم. انتهى 

    وقال ابن قدامة في المغني (2/ 322):  ويستحب أن يحول رداءه في حال استقبال القبلة؛ لأن في حديث عبد الله بن زيد، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «يوم خرج يستسقي، فحول إلى الناس ظهره، واستقبل القبلة، ثم حول رداءه» . متفق عليه. وهذا لفظ رواه البخاري. وفي لفظ رواه مسلم: «فحول رداءه حين استقبل القبلة» . وفي لفظ: «وقلب رداءه» . متفق عليه.
    ويستحب تحويل الرداء للإمام والمأموم، في قول أكثر أهل العلم. وقال أبو حنيفة: لا يسن؛ لأنه دعاء، فلا يستحب تحويل الرداء فيه، كسائر الأدعية. وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحق أن تتبع.

    وحكي عن سعيد بن المسيب، وعروة، والثوري، أن تحويل الرداء مختص بالإمام دون المأموم.
    وهو قول الليث، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن؛ لأنه نقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - دون أصحابه....انتهى باختصار 


    ([1]) أخرجه أحمد في «مسنده» (8327)، وابن ماجه (1267).

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم