• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: وقت صلاة الاستسقاء
  • رقم الفتوى: 3832
  • تاريخ الإضافة: 16 جُمادي الأول 1441
  • السؤال
    متى تصلى صلاة الاستسقاء؟ وهل تصلى في وقت النهي عن الصلاة؟
  • الاجابة

    الصحيح من أقوال أهل العلم أن صلاة الاستسقاء تجوز وتصح في كل وقت إلا أوقات النهي؛ فوقتها متسع، فلا حاجة إلى فعلها في وقت النهي، وحديث ابن عباس الذي يستدل به من يقول وقتها وقت صلاة العيد ضعيف، كما تقدم بيانه في الفتوى رقم (3829) في الحاشية الثانية، ولكن عند أكثر أهل العلم فعلها في وقت صلاة العيد أفضل. وأما من حيث الجواز فيجوز فعلها في غيره. والله أعلم هذه خلاصة الفتوى.

    قال ابن قدامة في المغني (2/ 321): وليس لصلاة الاستسقاء وقت معين، إلا أنها لا تفعل في وقت النهي بغير خلاف؛ لأن وقتها متسع، فلا حاجة إلى فعلها في وقت النهي، والأولى فعلها في وقت العيد؛ لما روت عائشة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج حين بدا حاجب الشمس. رواه أبو داود. ولأنها تشبهها في الموضع والصفة، فكذلك في الوقت؛ لأن وقتها لا يفوت بزوال الشمس؛ لأنها ليس لها يوم معين، فلا يكون لها وقت معين. وقال ابن عبد البر: الخروج إليها عند زوال الشمس، عند جماعة العلماء، إلا أبا بكر بن حزم.
    وهذا على سبيل الاختيار، لا أنه يتعين فعلها فيه. انتهى

    وقال النووي في المجموع (5/ 76): في وقت صلاة الاستسقاء ثلاثة أوجه:

    أحدها: وقتها وقت صلاة العيد، وبهذا قال الشيخ أبو حامد الإسفرايني، وصاحبه المحاملي في كتبه الثلاثة: المجموع، والتجريد، والمقنع، وأبو علي السنجي، والبغوي، وقد يُستدل له بحديث ابن عباس السابق ولكنه ضعيف.

    والوجه الثاني: أول وقتها أول وقت صلاة العيد، ويمتد إلى أن يصلى العصر، وهو الذي ذكره البندنيجي والروياني وآخرون.

    والثالث -وهو الصحيح، بل الصواب-: أنها لا تختص بوقت، بل تجوز وتصح في كل وقت من ليل ونهار؛ إلا أوقات الكراهة على أحد الوجهين، وهذا هو المنصوص للشافعي، وبه قطع الجمهور، وصححه المحققون، ممن قطع به: صاحبا الحاوي والشامل وصاحب التتمة وآخرون، وصححه الرافعي في المحرر وغيره، ونقله صاحب الشامل وصاحب جمع الجوامع في نصوص الشافعي عن نص الشافعي، واستصوبه إمام الحرمين، وقال: لم أر التخصيص بوقت لغير الشيخ أبي علي السنجي.

    واستدلوا له بأنها لا تختص بيوم فلا تختص بوقت؛ كصلاة الاستخارة وركعتي الإحرام وغيرهما، وليس لتخصيصها بوقت صلاة العيد وجه أصلاً، فلا يغتر بوجوده في الكتب التي أضفته إليها؛ فإنه مخالف للدليل ولنص الشافعي ولأكثر الأصحاب.

    فإن قيل: فقد قال الشافعي في الأم في آخر باب كيف صلاة الاستسقاء: وإذا لم يصل الاستسقاء قبل الزوال يصليها بعد الظهر وقبل العصر، هذا نصه(1)، وظاهره مخالف للأصح.

    والجواب: أن هذا صريح في أنها لا تختص بوقت صلاة العيد، ومراد الشافعي أنه يصليها بعد الظهر ولا يصليها بعد العصر؛ لأنه وقت كراهة الصلاة، وقد سبق أن صلاة الاستسقاء لا تصلى في وقت النهي على الأصح، فنصه موافق للصحيح وهو أنها لا تختص بوقت أصلاً. انتهى 

    وانظر فتح الباري (9/ 208) لابن رجب الحنبلي. 

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

    (1) قال في الأم (1/ 286): وإن صلى ركعتين لم يقرأ في واحدة منهما بأم القرآن؛ أعادهما، خطب أم لم يخطب، فإن لم يعدهما حتى ينصرف أحببت له إعادتهما من الغد أو يومه، إن لم يكن الناس تفرقوا، وإذا أعادهما أعاد الخطبة بعدهما، وإن كان هذا في صلاة العيد أعادهما من يومه، ما بينه وبين أن تزول الشمس، فإذا زالت لم يعدهما؛ لأن صلاة العيد في وقت فإذا مضى لم تصل، وكل يوم وقت لصلاة الاستسقاء، ولذلك يعيدهما في الاستسقاء بعد الظهر، وقبل العصر. انتهى 

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم