• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: تلقين المحتضر الشهادتين
  • رقم الفتوى: 3850
  • تاريخ الإضافة: 18 جُمادي الأول 1441
  • السؤال
    هل يشرع تلقين من قارب على الموت الشهادة؟
  • الاجابة

    يستحب إذا قارب الشخص على الموت تلقينه الشهادتين، أي تقول له: قل: أشهد أن لا إله إلا الله.

    وبعض الناس يقول لك: لا تقل له: «قل»، بل نقول له: «قل»، فهكذا علمنا النبي ﷺ، وهكذا فعل، فقد قال لأحد من كان على وشك الموت: «قل: لا إله إلا الله»([1]).

    لكن لا ترددها عليه، فإذا قالها فاسكت، فإن عاد وتكلم فأعدها عليه؛ لأن النبي ﷺ قال: « من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة »([2]) ، فنحن عندما نلقن هذا المحتضَر الشهادتين نريد أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله؛ كي يكون من أهل الجنة، فإذا قالها تسكت، وإذا بقي عليها فلا تعيدها عليه، لكن إن عاد وتكلم بكلام آخر تعيدها عليه كي تكون آخر ما يقول.

    تلقين المحتضر سنة مستحبة ثابتة عن النبي ﷺ، قال أبو سعيد الخدري، قال رسول الله ﷺ: «لقِّنوا موتاكم لا إله إلا الله»([3])، ومعناه من حضره الموت لا الميت؛ لأن النبي ﷺ لقّن من حضره الموت لا الميت. انتهى 

    قال الترمذي في جامعه (977): وقد كان يستحب أن يلقن المريض عند الموت قول لا إله إلا الله.

    وقال بعض أهل العلم: إذا قال ذلك مرة، فما لم يتكلم بعد ذلك، فلا ينبغي أن يلقن، ولا يكثر عليه في هذا.

    وروي عن ابن المبارك: أنه لما حضرته الوفاة جعل رجل يلقنه لا إله إلا الله، وأكثر عليه، فقال له عبد الله: إذا قلت مرة فأنا على ذلك ما لم أتكلم بكلام. وإنما معنى قول عبد الله إنما أراد ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة".انتهى وكذا قال البغوي في شرح السنة (5/ 296).

    وقال النووي في شرح صحيح مسلم (6/ 219): قوله صلى الله عليه وسلم:" لقنوا موتاكم لا إله إلا الله" معناه: من حضره الموت، والمراد: ذكروه لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه، كما في الحديث:" من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة"، والأمر بهذا التلقين أمر ندب، وأجمع العلماء على هذا التلقين، وكرهوا الإكثار عليه والموالاة؛ لئلا يضجر بضيق حاله وشدة كربه، فيكره ذلك بقلبه، ويتكلم بما لا يليق. قالوا: وإذا قاله مرة لا يكرر عليه إلا أن يتكلم بعده بكلام آخر فيعاد التعريض به؛ ليكون آخر كلامه. انتهى 


    ([1]) قاله النبي ﷺ لعمه أبي طالب، أخرجه البخاري (1360)، ومسلم (24).

    ([2]) أخرجه أحمد في «مسنده» (22034)، وأبو داود (3116) وغيرهما من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه.

    ([3]) أخرجه مسلم (916) من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم