• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: غسل الزوجة لزوجها الميت والعكس
  • رقم الفتوى: 3953
  • تاريخ الإضافة: 2 جُمادي الآخرة 1441
  • السؤال
    هل يجوز أن تغسل المرأة زوجها الميت وكذلك العكس ؟
  • الاجابة

    نعم يجوز للمرأة أن تغسل زوجها الميت، وهذا مجمع على جوازه، وكذلك الزوج يجوز له أن يغسل زوجته الميتة، وهذا قول جمهور أهل العلم؛ فإن علياً رضي الله عنه هو الذي غسّل فاطمة([1])، وصحّ عن عائشة أنها قالت: « لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسّل رسولَ الله ﷺ إلا نساؤه»([2]). والله أعلم هذه خلاصة الفتوى

    قال البغوي في شرح السنة (5/ 308): "وروي أن أسماء بنت عميس غسلت زوجها أبا بكر، وهذا قول أهل العلم، قالوا: يجوز للمرأة غسل زوجها الميت.

    واختلفوا في غسل الرجل امرأته، فذهب الأكثرون إلى جوازه".

    وذكر بإسناده حديث "أسماء بنت عميس: «أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصت أن تغسلها إذا ماتت هي وعلي، فغسلتها هي وعلي». وقال: "وقال ابن عباس: الرجل أحق بغسل امرأته.
    وذهب قوم إلى أنه لا يغسلها، وهو قول أصحاب الرأي". انتهى

    وقال ابن قدامة في المغني (2/ 390): قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المرأة تغسل زوجها إذا مات. قالت عائشة: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا نساؤه رواه أبو داود.
    وأوصى أبو بكر - رضي الله عنه - أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس، وكانت صائمة، فعزم عليها أن تفطر، فلما فرغت من غسله ذكرت يمينه، فقالت: لا أتبعه اليوم حنثا. فدعت بماء فشربت. وغسل أبا موسى امرأته أم عبد الله، وأوصى جابر بن زيد أن تغسله امرأته. قال أحمد ليس فيه اختلاف بين الناس. انتهى

    وقال: المشهور عن أحمد أن للزوج غسل امرأته، وهو قول علقمة، وعبد الرحمن بن يزيد بن الأسود، وجابر بن زيد، وسليمان بن يسار، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وقتادة، وحماد، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق.

    وعن أحمد رواية ثانية، ليس للزوج غسلها، وهو قول أبي حنيفة، والثوري؛ لأن الموت فرقة تبيح أختها، وأربعاً سواها، فحرمت النظر واللمس، كالطلاق.
    ولنا، ما روى ابن المنذر أن علياً - رضي الله عنه - غسل فاطمة - رضي الله عنها - واشتهر ذلك في الصحابة فلم ينكروه، فكان إجماعاً ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعائشة: - رضي الله عنها - «لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك» رواه ابن ماجه. والأصل في إضافة الفعل إلى الشخص أن يكون للمباشرة، وحمله على الأمر يبطل فائدة التخصيص. ولأنه أحد الزوجين، فأبيح له غسل صاحبه كالآخر، والمعنى فيه أن كل واحد من الزوجين يسهل عليه إطلاع الآخر على عورته دون غيره، لما كان بينهما في الحياة، ويأتي بالغسل على أكمل ما يمكنه، لما بينهما من المودة والرحمة.
    وما قاسوا عليه لا يصح، لأنه يمنع الزوجة من النظر، وهذا بخلافه، ولأنه لا فرق بين الزوجين إلا بقاء العدة، ولا أثر لها، بدليل، ما لو مات المطلق ثلاثاً، فإنه لا يجوز لها غسله مع العدة ولأن المرأة لو وضعت حملها عقب موته كان لها غسله، ولا عدة عليها. انتهى


    ([1]) أخرجه الحاكم في «مستدركه» (4769)، والبيهقي في «سننه الكبرى» (6661) عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها.

    ([2]) أخرجه أحمد في «مسنده» (26306)، وأبو داود (3141) عن عائشة رضي الله عنها.

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم