• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: كيفية غسل الميت
  • رقم الفتوى: 3954
  • تاريخ الإضافة: 2 جُمادي الآخرة 1441
  • السؤال
    أرجو من فضيلتكم بيان الكيفية المستحبة الكاملة لتغسيل الميت؟
  • الاجابة

    كيفية تغسيل الميت المستحبة: يستر المُغَسِّل عورة الميت بخرقة، ويرفع رأسه وظهره قليلاً بحيث يقرب من هيئة الجالس، ويمسح على بطنه مسحاً خفيفاً لإخراج الفضلات إن وجدت، ويلف المغسل خرقة على يده حتى لا يمس عورة الميت، وينجي الميت بالماء -أي يغسل فرجيه- من تحت الخرقة التي ستر عورة الميت بها.

    ويدق السدر الذي هو ورق شجر النبق، ويخلطه مع الماء، فيعْمَل عمل الصابون إلا أنه أفضل من الصابون، ثم يبدأ بغسل مواضع الوضوء والميامن من الميت؛ لحديث أم عطية في رواية عنه ﷺ أنه قال: «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها» وهذه الزيادة متفق عليها([1]) ، ومعنى ذلك أن يبدأ بغسل أعضاء الوضوء أولاً، فيأتي بخرقة مبلولة نظيفة وينظف بها أسنانه وداخل فمه، وداخل أنفه أيضاً، ثم يغسل وجهه، فيديه إلى المرفقين، فرأسه، فرجليه، ثم يغسل بقية بدنه يبدأ بالجانب الأيمن، فالأيسر بعد ذلك ، وكان ابن سيرين- وهو راوي الحديث عن أم عطية - يبدأ بمواضع الوضوء، ثم الجانب الأيمن من جسده، ثم الأيسر بعده، فيصب الماء على الميت كما ذكرنا ويغسله ثلاثاً فأكثر؛ لحديث أم عطية، قالت: دخل علينا رسول الله ﷺ حين توفيت ابنته، فقال: «اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور، فإذا فرغتن فآذنني»، فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال: « أشعرنها إياه » - تعني إزاره([2]).

    فهذا الحديث يدل على أن أقل الغَسْلِ ثلاث مرات؛ لأن النبي ﷺ بدأ بالثلاث، فيدل على استحباب هذا الأمر، والزيادة إذا احتاج الميت لذلك، أي إذا احتاج جسد الميت إلى غسل أكثر من ثلاث فيُغسَّل، ولكن يحافظ المُغَسِّلُ على الوتر فإذا احتاج إلى أربع غسلات غسّله خمساً، وإذا احتاج إلى ست غسلات غسّله سبعاً، وهكذا.

    ويجعل في الغسلة الأخيرة كافوراً يُطيب به الميت؛ لحديث أم عطية المتقدم، ففيه: «...واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور»، والكافور نبت طيب الرائحة، من خواصه أنه يُصلِّب الجسد، يسحق ويوضع مع الماء في الغسلة الأخيرة، ويجوز أيُّ طيبٍ في هذا الموضع، إلا أن الكافور أفضل؛ لأن النبي ﷺ أرشد إليه وفيه خواص زائدة عن الطيب.

    هذه السنة والطريقة المستحبة، ولو أفاض الماء على الميت بحيث بلغ جميع جسد الميت من رأسه إلى أسفل قدميه أجزأ الغسل. والله أعلم هذه خلاصة الفتوى 

    قال الترمذي في جامعه (990): حديث أم عطية حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم.
    وقد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال: غسل الميت كالغسل من الجنابة.
    وقال مالك بن أنس: ليس لغسل الميت عندنا حد مؤقت، وليس لذلك صفة معلومة ولكن يطهر.
    وقال الشافعي: إنما قال مالك قولاً مجملاً: يغسل وينقى وإذا أنقي الميت بماء قراح أو ماء غيره أجزأ ذلك من غسله، ولكن أحب إلي أن يغسل ثلاثاً فصاعداً، لا يقصر عن ثلاث، لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثاً أو خمساً، وإن أنقوا في أقل من ثلاث مرات، أجزأ، ولا يرى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو على معنى الإنقاء ثلاثاً أو خمساً ولم يؤقت، وكذلك قال الفقهاء وهم أعلم بمعاني الحديث، وقال أحمد، وإسحاق: وتكون الغسلات بماء وسدر ويكون في الآخرة شيء من كافور. انتهى

    وقال ابن عثيمين رحمه الله: الحمد لله رب العالمين. تغسيل الميت ليس بالأمر الصعب؛ إذ إن الواجب هو أن يعم بدن الميت كله غسلاً بالماء، وهذا أمر لا يقصر أحد فعله، فهو سهل.

    لكن المشروع في تغسيل الميت هو أن يوضع على سرير الغسل على ظهره مستلقياً، ثم ينجى -أي يغسل فرجه- وفي هذا الحال يجب أن تكون عورته مستورة، وأن يكون الغاسل قد لف على يديه خرقة حتى لا يمس عورته، فإذا تم تنجيته بدأ بمواضع الوضوء منه، فيبدأ بفمه وأنفه، فيأتي بخرقة مبلولة نظيفة وينظف به أسنانه وداخل فمه، وداخل أنفه أيضاً، ثم يغسل وجهه، ويديه إلى المرفقين، ورأسه، ورجليه، ثم يغسل بقية بدنه مبتدئاً بالجانب الأيمن منه، والواجب الغسل مرة، ولكن إذا كان الميت يحتاج إلى أكثر يغسله ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك حسب ما تدعو الحاجة إليه، ويجعل في الغسلة الأخيرة كافوراً؛ وهو طيب معروف يسحق ويمزج بالماء الذي يكون في الغسلة الأخيرة لأجل أن تبقى رائحته في الجسم، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن كانت امرأة يضفر شعرها ثلاث ضفائر -يعني يجدل-، ويلقى من ورائها كما فُعل بابنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا كله على سبيل الاستحباب، أما الواجب فهو أن يعم بدنه بالغسل مرة واحدة، هذا هو الواجب، وكل أحد يمكنه أن يعرف ذلك. أما القضية التي وقعت وذكرت السائلة أنه لم يكن على الطريق المشروع فنحن لم يتبين لنا الآن كيف هذه الطريقة التي غسلتها بها؛ لأنه قد يكون على وجه مشروع أو على وجه مجزئ على الأقل، فإذ كان على وجه مجزئ فذلك هو المطلوب، وإذا قدرنا أنه ليس على وجه مشروع لا إجزاءً ولا استحباباً فإن الآن قد فات الأمر، وهي قد اجتهدت، والمجتهد إذا أخطأ فليس عليه إثم، بل له أجر .

    السؤال:

    هي في الحقيقة ذكرت الطريقة التي عملتها، لكن الرسالة طويلة فلخصتها، تقول في التغسيل أنها غسلتها حسب معرفتها بطريقة عادية؛ يصب الماء عليها وهي على لوح من خشب، وقلبتها يميناً وشمالاً، ثم قمت بتغسيلها، ووضعتها في قماش ونفخته عليها، ثم ربطته ربطة واحدة. تقول: وبعد أن عرفت الطريقة. وإلى أن ذكرت الرسالة.

    الجواب: الشيخ: هذا -والحمد لله- عمل مجزئ، ما دام أن الماء قد عم جميع البدن فقد أجزأ(3). انتهى 

    وقال: الواجب في تغسيل الميت أن يغسل جميع جسده بالماء حتى ينقى، والأفضل أن يعمل ما يلي:
    1- يضع الميت على الشيء الذي يريد أن يغسله عليه منحدراً نحو رجليه....انتهى من مجموع الفتاوى (17/ 472).


    ([1]) أخرجه البخاري (167)، ومسلم (939) عن أم عطية رضي الله عنها.

    ([2]) متفق عليه . 

    ([3]) الموقع الرسمي لابن عثيمين رحمه الله: http://binothaimeen.net/content/6920

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم