• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: تغطية الميت
  • رقم الفتوى: 3981
  • تاريخ الإضافة: 3 جُمادي الآخرة 1441
  • السؤال
    إذا مات الميت ولم يترك إلا ما يغطى به فهل يكفن به ؟
  • الاجابة

    إذا مات الميت ولا يملك إلا قطعة قماش، يكفن بقطعة القماش تلك؛ لأن الكفن يكون من رأس مال الميت، فإذا لم يكن له مال سوى هذه القطعة يقدم الكفن على كل شيء فيكفن فيها، ودليل ذلك أن النبي ﷺ أمر بتكفين مصعب بن عمير في نمرة - وهي ثياب مخططة - فلم يترك غير هذه النمرة، فيقول خباب بن الأرت راوي الحديث: كنا إذا غطينا بها رأسه كشفت قدماه، وإذا غطينا بها قدميه كشف رأسه، فأمرهم النبي ﷺ بتغطية رأسه ووضع الإذخر على قدميه([1])، والإذخر: حشيشة طيبة الرائحة. والله أعلم هذه خلاصة الفتوى.

    قال البغوي في شرح السنة (5/ 320) بعد أن ذكر حديث مصعب بن عمير: وفي الحديث دليل على أن كفن الميت من رأس المال، وإذا استغرق كفنه جميع التركة كان أحق به من الورثة، وبه قال عطاء، والزهري، وعمرو بن دينار، وقتادة، وعامة أهل العلم، قال إبراهيم: يبدأ بالكفن، ثم بالدين، ثم بالوصية.
    قال عمرو بن دينار: الحنوط من جميع المال، وقال سفيان: أجر القبر والغسل من الكفن. انتهى 

    قال القرطبي في تفسيره (4/ 299): والتكفين واجب عند عامة العلماء، فإن كان له مال فمن رأس ماله عند عامة العلماء، إلا ما حكي عن طاوس أنه قال: من الثلث كان المال قليلاً أو كثيراً.

    فإن كان الميت ممن تلزم غيره نفقته في حياته من سيد- إن كان عبداً- أو أب أو زوج أو ابن، فعلى السيد باتفاق، وعلى الزوج والأب والابن باختلاف.

    ثم على بيت المال أو على جماعة المسلمين على الكفاية.

    والذي يتعين منه بتعيين الفرض ستر العورة، فإن كان فيه فضل غير أنه لا يعم جميع الجسد غطي رأسه ووجهه، إكراماً لوجهه وستراً لما يظهر من تغير محاسنه. والأصل في هذا قصة مصعب بن عمير..انتهى 

    وانظر الأوسط لابن المنذر (5/ 379و389)، والاستذكار لابن عبد البر (3/ 19).


    ([1]) متفق عليه .

    ([2]) أخرجه البخاري (2408)، ومسلم (593) عن المغيرة بن شعبة، وأخرجه مسلم في « صحيحه » (1715) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

    ([3]) أخرجه البخاري (3897)، ومسلم (940) عن خباب بن الأرت رضي الله عنه. 

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم